responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 327

لا يقال: انّ حجية لفظ «الخبر» يستلزم حجيته فى جميع افراد العام الذي تضمنه.

فيلزم عدم جواز نقض شيء من افراد اليقين بشيء من افراد الشك.

لأنا نقول: لم يقم دليل على حجية هذه الرواية بالخصوص من حيث انّها رواية من حيث اللفظ. و الاجماع الذي ادّعاه الشيخ على حجية خبر الواحد، لو سلّم فانّما هو على حجيته فى الجملة، لا فى جميع افراده. و سائر الادلّة التى اقاموها على حجية خبر الواحد، امّا ممنوع الدلالة، و امّا ممنوع العموم. فالمعتمد فى حجتيه انّما هو كونه ظن المجتهد، و انّه حجة لانسداد باب العلم، و استحالة تكليف ما لا يطاق، مع كون بقاء التكاليف ضروريا. و الاعتماد على هذا الدليل لا يقتضى الّا حجية ما يحصل الظن بدخوله فى افراد العام. لا ما يشمله لفظ العام بدلالته اللغوية او العرفية. و حصول الظن بدخول هذا اليقين و هذا الشك تحت مدلول الرواية بحسب ظن المجتهد، ممنوع. بل لا يمكن دعوى حصول الظن حينئذ. نعم لو ثبت حجية قوله(ع) «لا تنقض اليقين بالشك» به سبب انّه هذا اللفظ و انّه حجة بمدلوله اللغوي. لا ما يظن ارادته منه، فهو كما ذكر، و انّي لك بإثباته.

و قد فصّلنا جميع ما ذكرنا بأوضح بيان فى القوانين المحكمة فليراجعها من ارادها.

و ممّا ذكرنا يظهر الجواب عما لو اريد من الاصل هو البراءة الاصلية، التى ثبت بحكم العقل، يعنى انّه «لا تكليف الّا بعد البيان». فانّ البيان فى ما لا سبيل إلى العلم، منحصر فى ظن المجتهد. و لا ريب انّ ثبوت مهر المثل هو المظنون الراجح، لما ذكرنا. على انّا نقول- قبالا للتمسك بأصل البراءة- انّ الاصل عدم التسمية، و الدخول مسلّم، و كما ان اصل البراءة يقتضى عدم اشتغال ذمة الزوج بشيء، فاصالة عدم التسمية ايضا يقتضى الدخول فى حال عدم التسمية، و هو يقتضى مهر المثل. و ما يقال «انّ اعمال الاصل انّما يصح لو لم يكن مثبتا للحكم الشرعي» فهو كلام ظاهرى يكذبه تتبع تضاعيف الفقه.

الا ترى انّ اصالة عدم التذكية يثبت النجاسة؟! و أمثلته كثيرة.

لا يقال: انّ وجه ثبوت مهر المثل حينئذ هو كونها مفوّضة البضع. و الدليل فى المفوضة هو الاجماع و الاخبار. و اجماعهم فى الصورة المذكورة غير معلوم، و كذلك دلالة الاخبار. فانّ المفوّضة اسم لما كان مفوّضة فى نفس الامر، لا ما يحكم عليها بكونها مفوضة من جهة استصحاب عدم التسمية. بل يصير هذا من باب «تعارض

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست