responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 326

و منع شمولها لحال «انسداد باب العلم»، ثالثا. و انّ المعتمد فى حجية ظواهر الكتاب الدالّة على حرمة العمل بالظن ايضا انّما هو ظن المجتهد، لا غير. و هو فى ما نحن فيه ممنوع، رابعا. و بأنّ الاستدلال بتلك العمومات يستلزم المحال. لأنّ العمل عليها يستلزم عدم العمل عليها، و ما يستلزم وجوده انتفاء، فهو محال جزما خامسا. و بيان ذلك انّ تلك العمومات لا يفيد الا الظن و الّا لما صحّ الاستثناء عنها لاستحالة الاستثناء من القطعي. و اذا كان ظنيا فما الدليل على جواز العمل به؟ فان كان الدليل هو كونه ظن المجتهد من حيث انّه ظن المجتهد، فلا وجه لترجيحه على ظنّه فى خصوص المقام. و ان كان الدليل دلّ على حجيته من حيث هو الظن الخاص فعليك اثبات هذا الدليل.

فاصالة حرمة العمل بالظن يقتضى حرمة العمل بأصالة حرمة العمل بالظن، لأنّه ايضا ظن. و هذا ما ذكرنا من «استلزام وجوده انتفاءه».

و ما قد يدعى من الاجماع على جواز العمل بالاخبار و الايات بالنوع، بمعنى «انّ الاصل جواز العمل عليها الّا ما خرج بالدليل» فهو فى غاية الصعوبة. و قد بيّنا ضعفها فى رسالة مفردة، من اراد التحقيق فليراجعها. و نكتفى هنا بذكر واحد من الوجوه الدالّة على بطلان هذه الدعوى. و هو: انّ الفقهاء المجمعين على جواز العمل على ما ادعاه هذا المدعى، لم يظهر اجماعهم الّا من جهة استدلالهم بتلك الظواهر من غير نكير، او بقولهم لجواز العمل بها. و ذلك يحتمل ان يكون لأجل كونها من جملة الظنون التى انقطع المناص الّا بالعمل عليها، كما يحتمل ان يكون لأجل كونها حجة بالخصوص.

و الذي يجدى فى المقام اتفاقهم على الاحتمال الثانى. و انّي لك بإثباته. مع انك ترى كثيرا منهم يعتمدن فى الاستدلال بظواهر الايات و الاخبار على كونها من جملة الظنون الاجتهادية التى لا مناص عن العمل عليها عند انسداد باب العلم (كما حققناها فى القوانين المحكمة). بل حجية اصل خبر الواحد ليس الّا من جهة كونه ظن المجتهد، على ما هو التحقيق فى مسألة «حجية الاخبار الاحاد» كما بيّناه فيه ايضا.

مع انّ فى خصوص هذه الاخبار الف كلام، و قد نوقش فيها سندا و دلالة، و ان كان الاظهر ضعف تلك المناقشات لصحة سند بعضها و ظهور دلالتها. كما بيّناه فى كتاب مناهج الاحكام و غيره. و بعد اللّتيا و التى، اعتمادنا على حجية الاستصحاب من جهة هذه الاخبار انما هو فى ما حصل الظن من جهتها للمجتهد ب«عدم جواز نقض اليقين بالشك». و حصول الظن من جهتها فى ما نحن فيه اول الكلام.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست