responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 325

النادر. مع انّ قاعدة الاتلاف تقتضى تقديم المباشر فى الغرامة، و المفروض انّ الزوج هو المفوّت للبضع.

و لو منع ثبوت عموم هذه القاعدة من حيث التنصيص فلا يمكن منع ثبوتها من حيث الغلبة. فالغلبة الحاصلة من تتبّع موارد الاتلاف يقتضى انّ الحكم فى «مفوّت البضع» هو اشتغال الذمّة، و لا معنى لأصل البراءة به سبب تلك الاحتمالات النادرة. و هذا مثل ما لو قال «هذا اخى لا يرث من تركة ابى»، فانّ المحتاج إلى الاثبات انّما هو نفى الميراث، لا الميراث. كما نبّه على ذلك فخر المحققين (ره). و يظهر فى مواضع من كلماته (ره) ايضا تقوية ما اخترناه من ترك العمل بالاصل و عدم الالتفات اليه. و لا ريب انّ الظاهر من الاشتغال هو ثمن المثل، كما فى النظائر.

و بالجملة: تقديم الظن الحاصل من الغلبة على الاصل، فوق حد الاحصاء. و ليس ذلك لخصوص الاجماع فى ما قدّموه، و لا دليل خاص (كما يظهر من اختلافاتهم فى الموارد)، بل امّا من جهة حصول الظن به سبب الحكم المخالف لمقتضى الاصل، او لخصوص انّه ظن حاصل من الغلبة، و لا ريب انّه موجود فى ما نحن فيه، بل و هو اظهر مواردها و أقواها.

ثم: ان حجية الاصل، امّا للاستصحاب من جهة انّ ما ثبت، الظاهر دوامه. و انّه ظنّ من ظنون المجتهد يجب اتّباعه. فحصول الظن فى ما نحن فيه مع ملاحظة ذلك الظاهر ممنوع بل مقتضى الاصل هنا موهوم و امّا لأجل الاخبار الدالّة على «عدم جواز نقض اليقين الّا بيقين مثله» امّا بالعموم او بالاستقراء. و فيه انّ المراد باليقين الذي ينقض به الشك، لا بدّ ان يكون ما هو اعم من الظن المعلوم الحجية. كما لا يخفى على من له ادنى ارتباط بالفقه، فتتبّع و لاحظ المواضع التى عملوا فيها بالظن. سيّما ما قدّم فيها الظاهر على الاصل من جهة انّه ظاهر، لا من حيث دليل خاص آخر. و الظن الحاصل للمجتهد، من الظنون المعلوم الحجية، سواء كان فى نفس الحكم او موضوعه، و سواء كان من القرائن او العرف و العادة، او غيرها. و لا ريب انّ الظن بالسبب يوجب الظن بالمسبب. و الظن بحصول الموضوع يوجب لحوق حكمه به. و ما يقال «انّ الاصل حرمة العمل بالظن الّا ما اخرجه الدليل» كلام ظاهرى لا برهان عليه. لمنع عمومها أولا، و دعوى ظهورها فى اصول الدين، او فى ما ينسب إلى المسلمين من الامور الشنيعة به سبب الافحام- كما اشعر به قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ- ثانيا.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست