responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 324

الطرفين بالخصوص. فلنفرض الكلام فى ما تعارض الاصل و الظاهر و لم يكن دليل خاص على تقديم احدهما من حيث خصوصية المادّة على الاخر، كما نحن فيه.

فنقول: تعارض هنا ظهور مهر المثل مع اصالة براءة ذمة الزوج. فحينئذ نقول:

الاشكال و الاختلاف فى تقديم الظاهر على الاصل انّما يصح اذا كان الظاهر ايضا مما يجوز الاعتماد به شرعا، و الّا فلا معنى لمعارضة الدليل الشرعي بغير الدليل الشرعي. و ينبغى ان يعلم انّ تقديم الظاهر على الاصل من غير اعتضاده بدليل شرعى كالفروض المتقدمة موجودة فى الفقه و الظاهر انّه ايضا اتفاقى فى الجملة. فلا بد من تحقيق معنى الظاهر، ليكون قاعدة كلية يمكن متابعة مقتضاها حين تعارضها مع الاصل.

و الذي يحصل من التتبع فى الفقه انّ القاعدة فيه «ما حصل الظن بوجود السّبب للحكم الشرعي فيحصل الظن بحصول المسبّب.

و ذلك الظن اما يحصل به سبب كون فعل المسلم محمولا على الصحة (يعنى ليس بمعصية). او كون الغالب فى افعالهم و معاملاتهم او معاملات غالب الناس و ان لم يكونوا مسلمين هو ذلك. او غلبة الظن من جهة القرائن. فمن الاول ما لو وقع النزاع فى ثمن المبيع انّه كان خمرا او عصيرا. و من الثانى النزاع فى وقوع المعاملة حال الصغر او الكبر او الجنون او العقل. و من الثالث حضور المشترى حين الكيل و الوزن، فانّه يدل على التمام فيقدم قول البائع عليه اذا اختلفا فى الزيادة و النقيصة. و هكذا.

و لا يخفى على من تتبع الفقه انّ جعلهم «الغلبة» معيارا فى الظهور و تقديم ذلك على الاصل، فوق حد الاحصاء. و يظهر من تتبع الاخبار و كلام الاصحاب انّ المعيار فيه «حصول الظن بوقوع سبب الحكم المخالف للأصل» فتتبع. و لاحظ الاخبار الواردة فى مسألة تداعى الزوجين فى متاع البيت، و مسألة غسالة الحمام، و حكمهم بلزوم الصلاة على ميت وجد فى دار الاسلام لأنّ الغالب فيها الاسلام. و كذلك استحباب التسليم على مجهول الحال فيها، و ردّ السلام على طريقة الاسلام.

فحينئذ نقول: أيّ غلبة ازيد من غلبة ثبوت المهر للزّوجة فى ذمة الزوج، ثم ثبوت مهر المثل حتى نتّبعها فى غيرها دونه (كذا)-؟. و الاحتمالات التى ذكروها لتوجيه اصل البراءة، احتمالات نادرة لا يلتفت إليها. و صرّح بعدم الالتفات إليها جماعة منهم فخر المحققين فى مواضع من الايضاح فى غاية التاكيد، و منهم الفاضل المقداد فى التنقيح. و كما انّ الظاهر من الشريعة و الفتوى اعتبار الغلبة، فكذلك الظاهر منها هجر

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست