responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 323

الزوجة او عينا عندها تزوجها فى عوضه. و قيل: عليه مهر المثل. و اختاره العلامة فى الارشاد و الشهيد الثانى فى التمهيد و المسالك فى صورة انتفاء الاحتمالات الآتية. و قيل: أقلّ ما يتموّل. و الاظهر ثبوت مهر المثل. اما فى ما لم يوجد احد من الاحتمالات المذكورة الموجبة لبقاء حكم اصل البراءة فظاهر، اذ البضع المحترم لا يكون بلا عوض، اتفاقا. و المفروض تفويته من الزوج، و لم يثبت احتمال تعلقه بذمة احد غيره بالفرض. فاذا ضمّ إلى ذلك اصالة عدم التسمية فثبت مهر المثل. لأنّه حكم المفوضة مع الدخول.

لا يقال: انّ النكاح على اقسام: منها ما انعقد على سبيل التفويض. و منها ما انعقد على سبيل التسمية. فالتفويض ايضا امر وجودى فلا معنى للأصل فى دعوى تحقق الكلى فى ضمن بعض الافراد دون بعض.

لأنّا نقول: المستفاد من تتبّع الاخبار و كلام الاصحاب انّ النكاح شيء و المهر شيء آخر، فالاتفاق على النكاح لا ينافى اصالة عدم ذكر المهر. فليتامّل.

فان قيل: انّ الاصل و ان كان عدم التسمية لكن الظاهر التسمية. قلنا: الاصل مقدم على الظاهر. سلّمنا، لكن الظاهر على فرض التسمية ايضا هو مهر المثل، فيطابق الاصل و الظاهر. و أقل ما يتمول احتمال بعيد.

و امّا فى ما يحتمل فيه احد الاحتمالات المذكورة: فنقول ايضا الاظهر اعتبار مهر المثل. فانّ القول بان الاصل مطلقا مقدم على الظاهر، لا برهان عليه، بل فيه تفصيل. امّا فى ما كان الظاهر من الادلّة المشهورة الشرعية و الامارات المنصوبة من قبل الشارع (كالخبر و الشهادة و الاقرار و نحو ذلك) فلا اشكال فيه. و اما فى ما يستفاد من القرائن (من العرف و العادة و الشيوع و الغلبة و غيرها) ففى بعض المواضع ايضا وقع الاتفاق عليه و اختلف فى كثير منها. و تقديمه على الاصل فى الشرع فى غاية الكثرة، كاليد اللّاحقة للملك السابق، و الحكم بحلّية اللحوم و الجلود فى ايدى المسلمين، و الحكم بصحة معاملتهم و تناكحهم و توارثهم، و عدم اعتبار الشك بعد الوضوء و بعد الصلاة و بعد خروج الوقت، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى. و ان كان تقديم الاصل على الظاهر ايضا فى غاية الكثرة. سيّما فى ابواب الطهارة و النجاسة و الاحداث. و الحق ان كل ذلك ممّا ثبت عليه الدليل بالخصوص فى الموارد فى تقديم كل منهما على الاخر. و لذلك اختلفوا فى بعضها كغسالة الحمام و الجلود فى ايدى المخالفين و غيرهما، لتعارض ادلّة

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست