responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 134

است در وقف اخراج آن ملك وقف از خود واقف به حيثيتى كه باقى نماند از براى واقف استحقاقى در آن، به جهت آن كه وقف اقتضا مىكند نقل ملك و منافع آن را از خود. پس هر گاه شرط كند قضاى ديون يا ادرار مؤنۀ خود و امثال آن را، پس شرط كرده است آن چه [را كه] منافى مقتضاى عقد است. پس شرط و وقف هر دو باطل مىشوند.» و ظاهر اين كلام مشعر به دعوى اجماع است. و خصوص روايت على بن سليمان بن رشيد دلالت بر آن دارد «قال: كتبت إلى ابى الحسن(ع) جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها من ابى، و بعضها استفدتها، و لا آمن الحدثان فان لم يكن لي ولد و حدث بى حدث فما ترى جعلت فداك لي ان اقف بعضها على فقراء اخوانى و المستضعفين، او ابيع و اتصدق بثمنها عليهم فى حياتى، فانى اتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتى. فان وقفتها فى حياتى فلى ان آكل منها ايام حياتى ام لا؟-؟ فكتب(ع): فهمت كتابك فى امر ضياعك. فليس لك ان تاكل منها من الصدقة فان أنت اكلت منها لم ينفذان كان لك ورثة. فبع و تصدق ببعض ثمنها فى حياتك. و ان تصدقت أمسك لنفسك ما يقوتك، مثل ما صنع امير المؤمنين». [1]

و موثقة عبد اللّٰه [بن] مغيره از طلحة بن زيد «عن ابى عبد اللّٰه(ع) عن ابيه(ع) ان رجلا تصدق بدار له و هو ساكن فيها، فقال: الحين اخرج منها». [2] و دلالت روايت على بن سليمان در كمال وضوح است در عدم جواز انتفاع واقف از عين موقوفه به عنوان اطلاق. زيرا كه مراد از «اكلت» در حديث، خصوص «خوردن حقيقى» نيست، بلكه مراد آن تصرفاتى است كه انسان محتاج است به آن. و مراد از كلمۀ «فان اكلت منها لم ينفذ» اين است كه اگر اراده دارى كه منتفع شوى از آن، و بناى توبه اين است، وقف نافذ نيست و صحيح نيست. و شرط انتفاع هم داخل عموم آن هست. بلكه نظر به اين كه راوى اهتمام دارد بر اين كه راهى بجويد كه از براى او راهى باشد در منتفع شدن. و امام (ع) راهى از براى او قرار نداد و فرمود «بفروش آن را و تصدق كن». كالصريح است در نفى قول ابن جنيد. زيرا كه


[1]: همان مرجع: ح 1.

[2]: همان مرجع: ح 4.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست