responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 208

على الحجر فليتدبر قوله (دام ظله) و ان اريد ما يشمل المعهود الذهنى‌ يعنى ان اريد بالجنس ما يشمل المعهود الذهنى فلا يوافقه ايضا يعنى لو اريد بالجنس ما يستلزم العموم فقط لا يوافقه لما تقدم من ان اصالة البراءة قد يقتضى الحمل على العموم لا العهد قوله (دام ظله) فمع بعده‌ اى بعد حمل العهد فى كلامه على الاعم من الذهنى و وجه البعد ان مطلق العهد ينصرف الى الخارجى دون الذهنى فقط و دون الاعم منها فليتدبر قوله (دام ظله) لدخوله تحتها اى لدخول المعهود تحت الجنس و العموم و الاصل عدم ثبوت الحكم فى غير المعهود قوله (دام ظله) فان المعهود ح غير معلوم المراد يعنى حين احتمال الجنس ارادة وجوده فى ضمن فرد ما فالمعهود غير معلوم المراد جزما فكيف يمكن القول بان المعهود مراد بالضرورة لدخوله تحتها اذ الامر ليس ح دائرا بين العهد و غيره حتى يقال ان المعهود مراد نعم هذا يتم لو اريد بالجنس ما يستلزم العموم دون ارادة وجوده فى ضمن فرد ما لكن ح يبقى عليه الانظار الأخر مثل ان المفرد المعرف حقيقة فى الجنس و اصالة الحقيقة يقتضى ارجاعه الى ارادة الماهية و مثل عدم كون حكاية شرب الماء مثلا لما نحن فيه و امثالها فليتدبر

فى انّ الجمع المنكر لا يفيد العموم‌

قوله (دام ظله) فح لا يبقى احتمال لارادة المعانى الأخر يعنى حين كون القرينة معينة لاحد المعانى فى المشترك لا يبقى احتمال لارادة المعانى الأخر اقول هذا على تقدير حصول العلم بسبب تقدم القرينة على ارادة احد المعانى ظاهر و اما على تقدير حصول الظن فمشكل اذ حصول الظن بارادة احد المعانى لا ينفى احتمال ارادة ساير المعانى إلّا ان يقال ان الظن ايضا واجب الاتباع و احتمال ارادة ما فى مقابل الظن سبب مرجوحة غير ملتفت اليه فح لا بد ان يكون المراد من قوله لا ينفى احتمال الارادة المعانى الأخر هو عدم بقاء الاحتمال على سبيل المنافاة بين المعانى المشتركة لا عدم بقاء الاحتمال مط و لو كان مرجوحا ايضا و حاصل الكلام ان تقدّم العهد اذا كان قرينة معينة لا مصححه فلا بد ان يحمل عليه اللفظ و لا يناسب ح التمسك بمقتضى اصالة البراءة لعدم بقاء الاحتمال و اذا كان مصححة لا معينة اى احتمل مع هذا ارادة الجنس و العموم ايضا فهى ج يوجب جعل المقام قابلا للاحتمال و يصير سبب الاجمال و مقتضاه التوقف لان الحمل على احدها يوجب الترجيح بلا مرجح اذ مجرد صلاحية ارادة احد المعانى من المشترك لا يرجح ارادته كما لا يخفى فليتدبر قوله (دام ظله) ثم عمم الكلام فى مطلق العهد اى سواء كان من باب العهد الذكرى او من باب العهد التعارفى‌ قوله (دام ظله) مضافا الى ما سبق‌ اى من انه لا يبقى ح احتمال لارادة المعانى الأخر و لا يناسب ذلك التمسك بمقتضى اصالة البراءة فليتدبر قوله (دام ظله) فنقول ان ذلك اه‌ حاصل هذا التحقيق ان انصراف اللفظ الى الافراد الشائعة المتعارفة يتصور على معان ثلاثة احدها ثبوت الحقيقة العرفية للفظ فى افراده المتعارفة الشائعة بحيث هجر المعنى الحقيقى اللغوى حتى لو استعمل فيه يحتاج الى قرينة صارفة عن المعنى العرفى كما هو المتعارف فى استعمال اللفظ فى المعنى المجازى و الحقيقة العرفية بهذا المعنى لو ثبت و المحقق هو تقديم العرف و لكن ثبوت ذلك فى غاية الاشكال و دونه خرط القتاد و ثانيها عدم ثبوت الحقيقة بمعنى هجر اللغوية بل حصل حقيقة عرفية اللفظ فى الافراد المتعارفة مع بقاء المعنى الحقيقى ايضا على الحقيقة فاللفظ ح يصير مشتركا بين الكلى و بعض الافراد و إن كان استعماله فى احد المعنيين اشهر كما فى الغير بالنسبة الى بعض معانيها و ثالثها حصول المجاز المشهور اللفظ بالنسبة الى المعانى المتعارفة بسبب غلبة الاستعمال و هذان المعنيان و ان كانا ممكن الحصول و لكن يشكل الحمل على الافراد الشائعة ح لعدم مدخلية الشهرة فى احد المعانى المشترك فى ترجيحه فى الاول و لمعارضة الشهرة فى المجاز المشهور باصالة الحقيقة فى الثانى هذا و بقى فى المقام شي‌ء و هو و ان وضع اللفظ الافراد الشائعة و صيرورته حقيقة عرفية فيها كما فى المعنيين‌ [1] هل هو من باب الوضع التخصيصى الذى حصل من غلبة استعمال اللفظ فى المعنى المجازى بمعونة القرينة حتى هجر المعنى الحقيقى اللغوى او من باب الوضع التخصيصى الذى هو بتعين الواضع الظاهر انه فى الصورة الثانية تخصيصى لان حصول الوضع التخصيصى فى المعنى العرفى مع عدم هجر المعنى اللغوى فى غاية البعد بخلاف الصورة الاولى كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله) و اثبات الحقيقة العرفية دونه خرط القتاد يعنى اثبات الحقيقة العرفية بالمعنى الذى ذكر و هو كونه بحيث‌


[1] الاولين‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست