responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 209

هجر المعنى الحقيقى فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و لذلك لم يعتبر ذلك علم الهدى و يراعى اصل الوضع و يجرى الحكم فى جميع الافراد النادرة قال (دام ظله العالى) فى الحاشية صرّح بذلك السيّد رض حيث استدل على جواز التطهير عن الخبث بالماء المضاف بعمومات الغسل وضع القول بان المطلق ينصرف الى الافراد المتعارفة بانه لو كان كذا لما جاز التطهير بماء الكبريت و النفط و لا ريب فى جوازه انتهى كلامه‌ قوله (دام ظله العالى) فيشكل الحمل على الافراد الشائعة هذا جواب لقوله و اما اذا لم يثبت الحقيقة العرفية اه يعنى فيشكل الحمل على الافراد الشائعة فقط على تقدير حصول الحقيقة العرفية مع عدم هجر اللغوية او حصول المجاز المشهور فليتدبر قوله (دام ظله العالى) كما اشرنا الى امكانه سابقا و هو ما ذكره فى المقدمة الاولى من هذا القانون حيث قال و كما يمكن ارادة الفرد المعين من الطبيعة الداخلة عليها اللام بلام العهد هذه فيمكن ارادة احد معنى المشترك اللفظى ايضا كما هو احد الاحتمالين فى الارجاع الى الافراد الغالبة فليتدبر قوله (دام ظله العالى) احتجوا بانه قابل اه‌ لا يخفى انه من جملة احتجاجات المشهور على عدم افادة الجمع المنكر العموم و احتجوا ايضا بانه اما حقيقة فى كل مرتبة من مراتب الجموع بخصوصه او فى القدر المشترك بينها فعلى التقديرين يكون اقل المراتب محقق الدخول و يبقى البواقى فى حكم الشك لا يقال على الاول يجب التوقف لما هو التحقيق من ان المشترك لا يحمل على شي‌ء من معانيه الا بالقرينة لانا نقول هذا اذا لم يكن بعض افراده داخلا فى كل واحد من الافراد الأخر و الا فهو مراد قطعا و ما نحن فيه من هذا القبيل فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و احتج الجبائى بانا لو حملنا على الجميع اه‌ يعنى ثبت اطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملناه على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه فكان اولى و مما قررنا ظهران ما سيأتى من الجواب عن هذا الاحتجاج من كون اللفظ حقيقة اه انما يتوجه الى ما ذكرنا من المقدمة الاولى فلا تغفل قوله بان الاقل معلوم الارادة جزما هذا جواب عن احتجاج الشيخ على سبيل المعارضة كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله) فهو مم‌ اى لزوم حمل المشترك على جميع المعانى بناء على عدم ظهور قرينة على اليقين مم قيل ان المراد من الحمل على الجميع‌ [1] من حيث انه مجموع معانية المشترك حتى يتوجه عليه المنع المذكور بل من حيث انه احد معانيه يعنى ان جميع الافراد احدى حقائقه و هو من جهة اشتماله على ساير الحقائق لكونها مندرجة تحتها كان الحمل عليه اولى و لا يخفى ان الظاهر خلاف ذلك كما سيأتي من الاستاد (دام ظله العالى) الاشارة الى ذلك فليتدبر قوله (دام ظله) بل التحقيق التوقف و الاجمال‌ حتى يظهر المراد و يمكن القول بان هذا مسلم اذا لم يكن بعض معانى المشترك داخلا فى الباقى و الا فهو محقق المراد من غير توقف و اجمال كما مرت الاشارة اليه فليتدبر قوله (دام ظله) جعله متعلقا للمامور به‌ اى جعل الجمع المنكر متعلقا للفعل المامور به مثل جعله مفعولا به او فيه او نحو ذلك‌ قوله (دام ظله) من المثالين الاولين‌ و هما ما ذكر فى الصّورة الاولى من الصور الاربعة المذكورة من قوله جاءنى رجال و له على دراهم‌ قوله (دام ظله) فلا ينافى الجواب المذكور يعنى ان الاقل معلوم الارادة جزما فنعمل عليه‌ قوله (دام ظله) و هو المقصود بالذات‌ يعنى بيان العدد الذى لا اجمال فيه على تقدير رجوع المثال المذكور فى الصورة الثانية الى الصورة الاولى‌ قوله (دام ظله) و هو خلاف المفروض‌ يعنى رجوع ذلك المثال الى الصورة الاولى خلاف المفروض اذ المفروض بقائه على حاله‌ قوله (دام ظله) و مما ذكرنا ظهر يعنى من الفرق بين الصورتين و كون الكلام فى احدهما غير الكلام فى الاخرى‌ قوله (دام ظله) ما اورد على الجواب ايضا ان المورد هو السلطان (ره) فى حاشية على المعالم قوله فيجرى ذلك فى المفرد المعرف ايضا قال (دام ظله) فى الحاشية يعنى فى مثل احل اللّه البيع انتهى‌ قوله (دام ظله) لا يتم هذا خبر لقوله ان ما اورد لان ارادة حليته اه هذا تعليل لقوله لا يتم فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) فان اريد منها مثل ما اريد فى قوله تعالى‌ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يعنى ما كان المعين عند المتكلم و المبهم عند المخاطب سيتضح لك تحقيق ذلك من قوله فالعمدة فى تحقيق المسألة اه‌ قوله (دام ظله) و اما

حصول العلم بارادة الاقل و الشك فى الباقى فهو مشترك بين المعنيين‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية اى الشك فى ارادة الباقى على سبيل الاطلاق لا على خصوص سبيل ارادة الاقل فانه قد لا يكون المراد الا الاتيان باقلّ‌


[1] ليس الجميع‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست