responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 207

بان المفرد المحلى لا يؤكّد بما يؤكد العام فيجوز جاءنى الرجال كلهم دون جاءنى الرجل كلهم ليس على ما ينفى اذ لعل ذلك لعدم تشاكل لفظى هذا و قد يدفعه القول بان التاكيد انما هو من توابع المعنى لا اللفظ فليتدبر قوله (دام ظله) فان التوصيف بالعام قرينة على ارادة الاستغراق‌ اى توصيف الدرهم بالبيض و الدينار بالصفر قرينة على ارادة الاستغراق من الفرد المعرف مجازا و نحن لا نذكر مطلق الاستعمال و لو على سبيل المجاز ايضا قال الامام الراضى فى المحصول على ما نقل عنه فيه انه مجاز بدليل انه لا يطرد اذ لا يقال جاءنى الرجل‌ [1] الاصفر مجاز كما ان الدنانير الصّفر انما كانت حقيقة كان الدنانير الاصفر اما خطاء او مجازا انتهى‌ قوله (دام ظله العالى) و ما يقال فى الجواب عن الوجهين‌ لا يخفى ان القائل هو صاحب المعالم (ره) و الجواب عن قوله ما يقال هو قوله فانما هو مبنى على اشتراك الخ‌ قوله (دام ظله) كما اشرنا فى مبحثه‌ اى فى مبحث ان الامر المتعلق بالكلى المطلوب به هو الماهية كما مرّ فى باب الاوامر فراجع فتدبر قوله (دام ظله) نعم بعد الامتثال بل بفرد من الاوامر اه‌ هذا بيان الفارق بين الاوامر و غيرها من الحلّ و الحرمة و الجواز فى كيفية العموم بعد عدم الفرق بينهما فى اصل المتعلق بالطبيعة الظاهر ان حاصل الفرق هو تحقق العموم البدلى فى الاوامر و الاستغراقي فى غيرها فليتدبر قوله (دام ظله) بالاشتراك اللفظى و غيره‌ لا يخفى ان المراد بغير الاشتراك اللفظى هو الاشتراك المعنوى على ما مرّت الاشارة اليه فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و اما المفرد المضاف‌ المراد بالمفرد المضاف هو مثل ضربى زيدا قائما و نحوه كذا افاده فى الدّرس فليتدبر قوله (دام ظله) حتى يحنث به بعضه‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية توجيهه ان لفظ شرب الماء يمكن ان يراد منه شرب الماء الذى هو متعارف لرفع العطش مرّة او مرتين او مرات و يمكن ان يراد منه شرب جميع المياه و كذلك الحلف على ترك شرب الماء يحتمل الوجهين فاذا حملناه على المعهود المتعارف فيحصل الحنث بشرب بعض الماء كما هو المتعارف بخلاف ما لو حمل على العموم فانه لا يحصل الحنث بشرب البعض لانه يصدق عليه انه لم يشرب جميع المياه فهو باق على مقتضى حلفه و وجه كون الاول موافقا لاصالة البراءة و الثانى مخالفا لها انه على الاول لا يبقى بعد شرب البعض مانع له عن الشرب لانحلال اليمين بالمخالفة بخلاف الثانى فان المنع باق بحاله لعدم حصول الحنث و مخالفة اليمين انتهى كلامه (دام ظله) اقول الظاهر ان المراد من العموم فى كلامه هو العموم المجموع و الا فعلى تقدير العموم الافرادى‌ [2] انه يحصل الحنث بشرب بعض الماء ايضا فليتدبر قوله (دام ظله) و هذا يتم حيث لا يكون اه‌ يعنى عدم حصول الحنث باكل البطيخ الهندى الذى هو الاخضر يتم حيث لا يكون الاخضر معهودا عند الحالف و لا يكون اطلاق البطيخ عليه الا مقيدا و اما لو كان الاخضر معهودا متعارفا فيحصل الحنث بسبب اكله فحاصل ما ظهر من كلامه (ره) فى هذا المقام هو حمل على العهد دون العموم حتى جعل الحنث بالمعهود دون العموم لو حلف على ترك ما له معهود و غير معهود مثل ما لو حلف ان لا يأكل البطيخ مثلا لا يحنث بالهندى بل يحنث بغير الهندى على تقدير كون الغير الهندى معهودا و الهندى غير معهود و إن كان الامر على العكس فبالعكس فقوله و هذا يتم اه غرضه ان اطلاق القول بعدم الحنث بالهندى غير سديد بل لا بد من التقييد بكونه غير معهود حتى لو كان الهندى فى بلد معهودا دون غيره حنث باكله دون اكل غيره كما لو كان فى بلد غير الهندى معهودا دون غيره حنث دون غيره و بالجملة المعيار هو العهد عند الحالف فربّما يكون الشي‌ء عند حالف معهودا و غير معهود عند حالف آخر و بالعكس و اما وجه كون حصول الحنث حين الحمل على العهد موافقا لاصالة البراءة و عدم حصوله حين الحمل على العموم مخالفا لها قد ظهر من التوجيه الذى ذكره (دام ظله العالى) فى الحاشية التى ذكرناها سابقا فليت‌ قوله (دام ظله) اذ العهد فيه انما هو فى الشرب لا الماء قال (دام ظله العالى) فى الحاشية قد ظهر وجه ذلك فى الحاشية السّابقة و ان شئت تطبيق ذلك المثال على وفق المثالين الآخرين حتى يلاحظ العهد فى الماء لا الشرب فلا يصحّ معنى قوله اذ لو حمل على العموم لم يحنث اذ فى صورة

العموم يحصل الحنث كما اذا جعل البطيخ اعم من الهدرى على سبيل المساوات مع ان لزوم الكفارة فى الحنث مخالف لاصل البراءة انتهى كلامه (دام ظله) فليتامل‌ قوله (دام ظله) و قد يقتضى الحمل على العموم‌ و ذلك مثل ما تقدم من جواز السجود


[1] الفضلاء او تكلم الفقيه لعقلاء و ايضا الدينار الصفر ان كانت حقيقة فالدينار

[2] فلا ريب‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست