responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 59

لحكم متعلقة أو لحكم آخر لا يقوم (1) مقامه سائر الطرق الشرعية، و لا يطلق عليه (2) الحجة حينئذ، فلا بد من ملاحظة (3) دليل ذلك الحكم، ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه، لكن الغالب فيه الاول (4).


وجوب الصلاة هو الظن من حيث كونه من الأوصاف.

و اخرى يؤخذ في موضوع حكم آخر غير متعلقه كما اذا قال: اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق بدرهم و علم من الخارج أنّ الظن من حيث إنه صفة نفسانية اخذ في موضوع وجوب التصدق الذي هو حكم غير متعلق الظن، إذ المفروض أنه تعلق بوجوب صلاة الجمعة.

(1) أي اذا اخذ الظن في الموضوع من حيث إنه صفة نفسانية لا يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية من الاصول و الأمارات.

(2) أي لا يطلق الحجة على الظن حينما اخذ في الموضوع بعنوان أنّه صفة نفسانية، لأنّ الحجة كما عرفت ما يقع وسطا لاثبات حكم متعلقه، و الظن المأخوذ في الموضوع بعنوان أنّه صفة لا يقع وسطا لاثبات حكم متعلقه، بل يقع وسطا لاثبات حكم آخر غير متعلقه كما عرفت.

(3) أي اذا أمكن أن يؤخذ الظن في الموضوع على وجه الطريقية، و على وجه الصفتية، فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك الحكم الذي أخذ الظن جزء لموضوع حكمه، فإن دل على أخذ الظن في موضوع الحكم، بما هو طريق مجعول من قبل الشارع الى الواقع، فيقوم غيره من الطرق المعتبرة مقامه و إن دل على أخذه في الموضوع بما هو صفة للظان، فلا يقوم غيره مقامه.

(4) أي أخذ الظن في الموضوع على نحو الطريقية.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست