responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 58

لحكم آخر (1) يقوم (2) مقامه سائر الطرق الشرعية، فيقال حينئذ (3) انه حجة. و قد يؤخذ موضوعا لا على وجه (4) الطريقية


الى الواقع و ذلك كما في المثال المذكور فإنه قد علم من الخارج أن مظنون القبلة شرط للصلاة، و أن الظن اعتبر في الموضوع بنحو الطريقية لاثبات حكم متعلّقه، أي لاثبات الوجوب الى القبلة حيث يقال: هذه الجهة مظنون القبلة و كل مظنون القبلة يجب الصلاة إليه، فينتج وجوب الصلاة الى مظنون القبلة.

(1) أي كان الظن موضوعا لحكم آخر لم يتعلّق به كما اذا قال: اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدق، فإن الظن قد أخذ في موضوع وجوب التصدق الذي هو ليس متعلق الظن، إذ المفروض أنّه تعلق بوجوب صلاة الجمعة.

(2) أي اذا كان الظن مأخوذا في الموضوع بنحو الطريقية يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية من الامارات و الاصول.

(3) أي حينما أخذ الظن في الموضوع بعنوان أنّه طريق يطلق عليه الحجة لوقوعه وسطا لاثبات حكم متعلقه.

أقول: قد سبق من المصنّف أن الحجة ما يقع وسطا لاثبات حكم متعلقه، و أما ما يقع وسطا لاثبات حكم غير متعلقه لا يطلق عليه الحجة. و الظاهر من العبارة هنا أنّ الظن اذا وقع طريقا لاثبات حكم متعلقه أو لحكم آخر يطلق عليه الحجة و هو بظاهره لا يخلو عن تهافت.

(4) أي قد يؤخذ في موضوع الحكم لا على وجه الطريقية، بل على وجه الصفتية، و هذا على وجهين:

تارة يؤخذ في موضوع حكم متعلقه على نحو الصفتية كما اذا قال: يجب الصلاة الى مظنون القبلة و علم من الدليل الخارجى أنّ الظن المأخوذ في موضوع‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست