responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 60

الكلام فى التجرى و ينبغى التنبيه على امور:

(الاول): أنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج فى العمل بقطعه الى أزيد من الادلة المثبتة لاحكام مقطوعه (1)،


[ينبغى التنبيه على امور]

[الأمر الأول فى التجرى‌]

(1) أي اذا قطع المكلف بأنّ المائع الخارجي خمر وجب الاجتناب عنه، بعد قيام الدليل على وجوب الاجتناب عن الخمر، فانّ مجرد وجود الدليل على حرمة الخمر الذي هو متعلّق القطع في المثال يكفي في حكم العقل بوجوب العمل على القطع و وجوب الاجتناب عن الخمر، بحيث لا يحتاج القاطع في العمل بقطعه الى أزيد من قول الشارع: الخمر حرام، الذي هو مثبت لحكم مقطوعه.

هذا بخلاف الظان، فإنّه يحتاج في العمل بظنه الى أزيد من الدليل المثبت لأحكام مظنونه، فاذا ظن المكلف بأنّ المائع الخارجي خمر مثلا فلا يجب الاجتناب عنه بمجرد حصول الظن على حرمة الخمر، بل هو يحتاج في العمل بظنه- مضافا الى الدليل الدال على حرمة الخمر- الى دليل يدل على حجية هذا الظن.

و بعبارة اخرى: أن الظان يحتاج في العمل بظنه الى أمرين: (أحدهما) قيام الدليل الشرعي على حرمة متعلّق الظنّ مثلا. (و ثانيهما) قيام الدليل على اعتبار

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست