responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 57

على وجه الطريقية، و اخرى على جهة الموضوعية، جار (1) فى الظن أيضا، و ان (2) فارق العلم فى كيفية الطريقية، حيث ان العلم طريق بنفسه (3). و الظن المعتبر طريق بجعل الشارع، بمعنى كونه (4) وسطا فى ترتيب أحكام متعلقه (5) كما أشرنا اليه سابقا.

لكن الظن أيضا (6) قد يؤخذ طريقا مجعولا الى متعلقه (7) سواء كان موضوعا على وجه الطريقية (8) لحكم متعلقه أو


(1) خبر لقوله «ثم إنّ هذا الذي» أي أنّ الظن أيضا كالقطع، قد يكون طريقيا و قد يكون موضوعيا، و الموضوعي منه أيضا قد يكون طريقيا و قد يكون وصفيا.

(2) كلمة «إن» وصلية، أي إن فارق الظن العلم في كيفية الطريقية، حيث إنّ العلم طريق بذاته، و لم يقع وسطا بخلاف الظن، فانّه طريق بجعل الشارع، فيصح أن يقال: هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية حرام.

(3) أي بذاته بلا جعل من جاعل.

(4) أي كون الظن طريقا بجعل الشارع.

(5) و هو الخمر في المثال، فإن الظن في قولنا: هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية حرام وسط في ترتب الحرمة على الخمر.

(6) كما أن القطع يؤخذ طريقا الى متعلقه كذلك الظن أيضا يؤخذ طريقا اليه.

(7) كقوله: صلّ الى مظنون القبلة و علم من الدليل الخارجي أن الشارع جعل الظن طريقا الى متعلّقه و هو القبلة.

(8) أي أن الظن المأخوذ في الموضوع قد يؤخذ فيه من جهة كونه طريقا

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست