responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 52

كان القطع طريقا محضا أو موضوعا، بما هو طريق الى الواقع و كاشف عنه.

و أمّا الجهة الاولى من القطع- أعني بها كونها صفة نفسانية- فلا تكون أدلة الحجية ناظرة إليها و لا تكون متكفلة لتنزيل الامارات مقامه من هذه الجهة.

و أمّا الاصول، فانّها على قسمين، قسم منها يكون محرزا للواقع كالاستصحاب، و قسم منها لا يكون محرزا له كالبراءة و الاحتياط و التخيير.

أمّا القسم الأول منها، فإن مفاد أدلة حجيتها إنما هو لزوم البناء القلبي على طبق المؤدى في مقام العمل، فيكون منزلا مقام القطع من الجهة الثالثة من المقدمة الثانية، و هي كونه منشأ للعقد القلبي على طبق المقطوع به.

و الحاصل: أنّ المستفاد من أدلة حجية الاصول المحرزة تنزيلها منزلة القطع من الجهة الثالثة لا من الجهة الاولى- أعني بها كون القطع صفة نفسانية- و لا من الجهة الثانية- أعني بها كون القطع طريقا الى الواقع- لما حقق في محله من أنّ مفاد أدلة الحجية ليس جعل الاصول طريقا الى الواقع و لا جعلها منزلته من جهة أنّه صفة نفسانية للقاطع.

و أمّا القسم الثاني منها، فلا يقوم مقام القطع أصلا إذ ليس فيه شي‌ء من جهات القطع ليقوم مقامه، بل هي- أي الاصول غير المحرزة- إنّما هي لتعيين وظائف الظاهرية الثابتة في ظرف تحير المكلف، و عدم تعيّن وظيفته لا بالطرق و الامارات، و لا بالاصول المحرزة.

أقسام القطع‌

قد اتضح مما ذكرنا أنّ القطع إمّا طريقي محض، و هو ما لا يكون دخيلا في ترتب الحكم على موضوعه أصلا، و إمّا موضوعي، و هو على قسمين: موضوعي طريقي، و موضوعي وصفي.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست