responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 53

و المراد من القسم الأول ما يؤخذ في موضوع الحكم بما هو أنّه طريق الى الواقع.

و المراد من الثاني ما يؤخذ في موضوع الحكم بما أنّه صفة من صفات النفس و على كلا التقديرين، قد يفرض أخذه في الموضوع على وجه يكون تمام الموضوع، و قد يفرض أخذه فيه على وجه يكون جزء الموضوع.

إذن فأقسام القطع الموضوعي بحسب التصور أربعة، لكن قسم منها غير ممكن، و هو أخذه في الموضوع من جهة كونه طريقا الى الواقع على وجه يكون تمام الموضوع، لأنّ أخذ القطع من جهة طريقيته على وجه يكون تمام الموضوع مستلزم لأن يلاحظ القطع استقلاليا و آليا في أن واحد، و هو جمع بين المتناقضين بتقريب أن أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع و ذي الصورة، و أخذه نحو الكاشفية و الطريقية يستدعي لحاظ الواقع و ذي الطريق الملازم لعدم الالتفات في لحاظه الى نفس العلم و الكاشف، و بذلك يكون لحاظه طريقا منافيا مع لحاظه تمام الموضوع.

إذن فالممكن بحسب الثبوت من أقسام القطع الموضوعي ثلاثة، و يضاف اليها القطع الطريقي المحض، فتكون أقسام القطع أربعة، هذا بحسب الكبرى، لكن تحقق بعض صغرياتها محل نظر، و نحن أعرضنا عن ذكرها تبعا للشيخ- (قدس سره)- و من أراد الاطلاع عليها فليراجع الى ما أفاده الأكابر كصاحب الكفاية و المحقق النائيني و غيرهما.

و في المقام كلام للمحقق العراقي‌ [1] ملخصه: منع عدم امكان أخذ القطع الطريقي في الموضوع على وجه يكون تمام الموضوع، فلاحظ كلامه.


[1] نهاية الافكار: ص 15.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست