responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 51

الحكم على وجه الطريقية، دون ما أخذ على وجه الصفتية. و المستفاد من كلام صاحب الكفاية في تعليقته على الرسائل‌ [1] أنّ الامارات تقوم مقام القطع بنفس أدلة الحجية مطلقا، و ذهب في الكفاية [2] الى أنّها لا تقوم مقامه مطلقا.

و قبل الخوض في أصل المطلب لا بدّ من بيان مقدمات:

(الاولى) أنّ محل الكلام و مورد النقض و الابرام قيام الامارات و الاصول مقام القطع بنفس أدلة حجيتهما، و أمّا قيامهما مقامه بدليل خارج غير أدلة حجيتهما فلا إشكال فيه، ضرورة صحة تنزيل كل شي‌ء منزلة كل شي‌ء، بحسب ما ترتب عليه من الآثار.

(الثانية) أنّ القطع له جهات ثلاث:

الجهة الاولى: أنّه من الصفات الحقيقية القائمة بنفس القاطع، فإنّ الصور العلمية قائمة بنفس العالم بها.

الجهة الثانية: أنّه طريق إلى الواقع.

الجهة الثالثة: أنّه منشأ للعقد القلبي، و الجري العملي على طبقه.

(الثالثة) أنّ المجعول في الامارات و الاصول المحرزة هو جعل الطريقية و الوسطية لاثبات الحكم الشرعي، كما سيأتي تحقيقه، و ليس المجعول هو جعل المؤدى و المماثل، و كذا ليس المجعول هو المنجزية و المعذرية.

اذا عرفت هذه المقدمات فاعلم أنه بعد شمول أدلة الحجية للامارات و جعلها طريقا الى الواقع يكون المجعول فيها هو الجهة الثانية من المقدمة الثانية من العلم- أعني بها كونه طريقا الى الواقع و كاشفا عنه- فإن الامارات بعد اعطاء الطريقية و الكاشفية لها كما هو مقتضى أدلة حجيتها تكون كالقطع في كونه طريقا الى الواقع و كاشفا عنه، فتقوم مقام القطع فيما له من الآثار، سواء


[1] الحاشية: ص 9.

[2] كفاية الاصول: ص 20.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست