responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 50

كالظن بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد (1) لا يقوم (2) مقامه إلّا بدليل خاص خارجى غير أدلة حجية مطلق الظن فى الصلاة، و أصالة (3) عدم الاكثر.


لا يدل على قيامها مقام العلم بل لا بدّ له من دليل آخر.

(1) اذا شك في ركعات صلاة الصبح أو المغرب أو الاوليين من الرباعية فإن أصالة عدم الزائد بناء على أنها حجة في باب الصلاة لا تقوم مقام القطع، بأن يقال اذا شك في صلاة الصبح مثلا، إن الأصل عدم الزيادة و يبنى على الأقل لأن مجرد قيام الدليل على حجية الأصل المذكور لا يكون وافيا لتصحيح قيام الأصل مقام القطع المأخوذ بنحو الصفتية لما عرفت أنّ لخصوصية الاحراز بالقطع دخلا في موضوع الحكم، فالدليل الدال على حجية غير العلم لا يدل على تنزيله منزلته بعد كونه مأخوذا في الموضوع بما هو كاشف خاص.

(2) خبر لقوله «فإن غيره» أي اذا أخذ القطع في حفظ عدد الركعات بما أنه صفة من صفات النفس فإن غيره كالظن بأحد الطرفين لا يقوم مقامه لما عرفته آنفا.

(3) عطف على قوله «حجية مطلق الظن» أي غير أدلة حجية أصالة عدم الأكثر لما عرفت أن دليل حجيّتها لا يكفي في تنزيل الأصل مقام القطع بل يحتاج الى دليل آخر.

و الحاصل: أن تنزيل الامارات و الاصول منزلة القطع من حيث كونه صفة نفسانية أمر ممكن إلّا أن أدلة الحجية غير متكفلة لذلك.

هل تقوم الامارات و الاصول مقام القطع؟

و المستفاد من كلام الشيخ: هو التفصيل بين أخذه على وجه الطريقية، و أخذه على وجه الصفتية بأنّه يصح قيام الامارات و الاصول مقام القطع فيما أخذ القطع في موضوع‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست