responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 49

اذا (1) فرضنا أن الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه (2) فى حفظ عدد الركعات الثنائية و الثلاثية و الاوليين من الرباعية فان غيره (3).


هو كاشف من الكواشف و طريق من الطرق الى الواقع، فجهة الكشف في كلا القسمين ملحوظة إلّا أن الملحوظ في الأول مطلق الكاشفية، و لذا يقوم غيره مقامه.

و في الثاني الكاشفية الخاصة، و هي ما بلغت كاشفيته أشد المراتب بحيث لا يبقى معها احتمال الخلاف، و لذا لا يقوم غيره من الامارات و الاصول مقامه.

(1) مثال لما اخذ القطع في الموضوع بما أنه وصف نفساني من أوصاف القاطع.

(2) أي اعتبر الشارع صفة القطع بما هي صفة نفسانية قائمة بنفس القاطع في حفظ عدد الركعات الثنائية كصلاة الصبح و الركعات الثلاثية كصلاة المغرب و الاوليين من الرباعية كالظهرين و العشاء.

(3) أي أن غير القطع كالظن بأحد الطرفين في ركعات الصلاة لا يقوم مقام القطع، فاذا شك في صلاة الصبح أو المغرب أو في الاوليين من الرباعية فتروى فحصل الظن بأحد الطرفين فإن الظن المذكور و إن كان حجة في الصلاة إلّا أن مجرد قيام دليل على حجيته لا يكفي في تنزيله مقام القطع بل يحتاج الى دليل آخر من الخارج، إذ المفروض أن القطع لم يؤخذ في حفظ الركعات بما هو كاشف من الكواشف كي يقال: إنّ دخل القطع في الموضوع إنما هو من حيث الكاشفية و لا خصوصية للاحراز بالقطع، و هذه الصفة أي الكاشفية حاصلة للامارات و الاصول أيضا بعد كونهما منزلتين منزلة القطع بل انّه مأخوذ فيه بما أنه كاشف خاص و حالة مخصوصة بحيث لا يبقى معها احتمال الخلاف، فيعلم من أخذ هذه الحالة في الموضوع أن لها دخل فيه، فإن مجرد قيام الدليل على حجية الطرق و الامارات‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست