responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 461

فإنه ينقح به عدم كونه علما، فيخرج به عن كونه شبهة مصداقية لعمومات النهي عن العمل بغير علم.

و إن شئت فقل: إن الايراد وارد على المحقق النائيني لا على الاستاذ الأعظم.

الوجه الثاني: أن نسبة أدلة الحجية الى ما دلّ على النهي عن العمل بغير علم و إن كانت نسبة الدليل الحاكم الى الدليل المحكوم عليه، إلّا أن ذلك لا يوجب كون مورد الشك في الحجية شبهة مصداقية له، و ذلك لما عرفت من أن الحجة بوجودها الواقعي لا يترتب آثارها عليها بالفعل، و إنما تترتب الآثار بوجودها الواصل الى المكلف، و عليه فلا يكون المورد مع الشك في الحجية من قبيل الشبهة المصداقية لأدلة النهي عن العمل بغير علم، بل يكون من مصاديقها المعلومة، لما عرفت من أن العمل بما يشك في حجيته عمل بغير العلم، فإن ثبوت حجيته واقعا مع عدم علم المكلف به لا يوجب كون العمل به عملا بالعلم.

و استشكل عليه بعض المحققين- (قدس سره)- بأن المقدار الذي يثبت من عدم الأثر على الحجية المشكوكة عدم تنجيزها و تعذيرها لا أكثر من ذلك.

و أما الحاكمية على الدليل المأخوذ فيها عدم العلم فليست بلحاظ المنجّزية و المعذرية ليقال بعدم ترتبها إلّا بالوصول، بل باعتبار المجعول الاعتباري و التشريعي في الحجية، و هو جعل العلمية و الطريقية، أي بلحاظ المرحلة الاولى من الحجية لا الثانية، و هي ليست مما يقطع بعدمها حين الشك.

و الجواب عنه: أن ما ذكره من أن الحاكمية باعتبار المجعول الاعتباري و التشريعي في الحجية مما لا كلام فيه، و أيضا إنّا نقبل بأنها لا يقطع بعدمها حين الشك، و لكن المدعى شي‌ء آخر، و هو أن الوجود الواقعي للحاكم لا يترتب عليه الأثر، و لا يوجب أن يكون المورد مع الشك في الحجية شبهة مصداقية لأدلة النهي‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست