responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 462

عن العمل بغير علم، بل هو- مع احتمال عدم كونه علما في الواقع لأجل وجود الدليل الحاكم واقعا- مصداق للعمل بغير العلم، أي بغير الحجة، لما عرفت من أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية فتشمله الأدلّة الناهية.

الوجه الثالث: أن ما ذكره- (قدس سره)- يستلزم لغوية ما ورد من الأدلة الناهية عن العمل بغير علم، ضرورة أن موارد العلم بالحجية و كذلك موارد العلم بعدم الحجية خارجة عنها، فلو لم يمكن التمسك بها في موارد الشك فيها لكان صدورها مع كثرتها لغوا محضا.

و أجاب عنه بعض المحققين بأنه أيّ فائدة أكبر من أن تكون هذه الأدلة بنفسها من موجبات القطع بعدم الحجية في جملة من الموارد؟

و فيه: أن التمسك بالآيات فيما كانت موجبة للقطع بعدم الحجية تمسك بالقطع حقيقة، فإنه حجة من أيّ سبب حصل لا التمسك بالآيات الناهية، هذا أولا.

و ثانيا، أن حصول القطع منها أول الكلام.

(المورد السادس) أن المراد من قوله «الأصل» فيما شك في اعتباره شرعا ليس هو الأصل العملي، بل المراد منه القاعدة المستفادة من الأدلة.

(المورد السابع) ما المراد من قولهم «إن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية»؟ و هو كما أفاده سيدنا الاستاذ أنه ليس معناه أن الشك في الحجية يلازم للقطع بعدم إنشاء الحجية، فإنه واضح الفساد، إذ الشي‌ء لا ينقلب الى ضده و الشك في الحجية مضادّ مع القطع بعدمها، بل معناه أن الشك في جعل الحجية من قبل الشارع ملازم للقطع بعدم الحجة فعلا، أي عدم ترتب الأثر عليها من صحة إسناد العمل اليها في مقام الامتثال و الاكتفاء بمؤداها و عدم صحة إسناد مؤداها الى الشارع.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست