responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 460

و أورد عليه المحقق النائيني- (قدس سره)- بان التمسك بالعموم في المقام غير جائز، لكونه تمسكا به في الشبهة المصداقية، بدعوى أن نسبة أدلة الحجية الى عمومات النهي عن العمل بغير علم نسبة الدليل الحاكم الى الدليل المحكوم عليه، لأن مفاد أدلة الحجية هو جعل الطريقية و تنزيل ما جعل حجة بمنزلة العلم في كونه طريقا الى الواقع، فلا يكون العمل عليه عملا بغير علم، و إنما يكون عملا بالعلم، فيكون مرجع الشك في الحجية الى الشك فيما يصدق عليه العام، حيث يشك في أن العمل به هل هو عمل بغير علم أو لا؟ و معه لا يجوز التمسك بالعام.

و استشكل عليه الاستاذ الأعظم‌ [1] بوجوه:

الوجه الأول: بالنقض بأدلة الاصول العملية عند الشك في حجية شي‌ء في موردها، لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، فإن موضوعها متقوم بالشك في الواقع مع عدم قيام حجة عليه، و عند احتمال الحجة يكون المورد شبهة مصداقية لها، فلو قام خبر ضعيف على وجوب شي‌ء و احتمل حجيته واقعا لا يمكن إجراء البراءة لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.

و أجاب عنه بعض المحققين- (قدس سره)- على ما في تقريرات مقرره‌ [2] بإمكان التخلّص عن النقض بالتمسك بالاستصحاب الموضوعي الذي ينقح به عدم الحجية، و بالتالي موضوع الأصل العملي.

و فيه: أنه ليس جوابا عن النقض بل التزام به، غاية الأمر بعد عدم جريان البراءة التي هي أصل حكمي يحرز الموضوع بالأصل الموضوعي، و هو خارج عن محل الكلام، إذ الأصل الموضوعي يجري فيما ذهب اليه المحقق النائيني أيضا،


[1] مبانى الاستنباط: ص 207.

[2] بحوث فى علم الاصول: ص 226.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست