responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 452

و ان اريد دلالتها (1) على حرمة العمل المطابق للظن و ان لم يكن (2) عن استناد اليه، فان اريد حرمته (3) اذا خالف الواقع مع التمكن من العلم به (4) فيكفى فى ذلك (5) الادلة الواقعية. و ان اريد حرمته (6) اذا خالف الاصول مع عدم التمكن من العلم فيكفى فيه (7) أيضا أدلة الاصول، بناء


(1) أي إن أريد دلالة الآيات.

(2) أي و إن لم يكن العمل عن استناد الى الظن بل إنما عمل به احتياطا أو اشتهاء.

(3) أي حرمة العمل بالظن.

(4) أي من العلم بالواقع بأن يكون حال انفتاح باب العلم.

(5) أي في حرمة العمل بالظن نفس الأدلة الواقعية، فلا حاجة الى الاستدلال بالآيات الناهية، فاذا قام دليل على حرمة قراءة الدعاء مثلا و حصل الظن للمكلف بوجوبها و قرأ الدعاء عملا بظنه احتياطا أو اشتهاء فيكون هذا العمل بالظن حراما.

لكونه مخالفا للدليل الواقعي الدالّ على حرمة الدعاء، فإنه يدلّ على حرمته مطلقا، سواء حصل الظن بوجوبه أم لا. و لكن يمكن أن يقال: إن الأدلة الواقعية المثبتة للتكليف لا تكون ناظرة الى كيفية الامتثال و كفاية الظن فيه و عدمها، فإن الحاكم فيه هو العقل، فإنه بعد دلالة الخطاب الواقعي على حرمة الدعاء عند رؤية الهلال مثلا و إمكان حصول العلم بها يحكم العقل بوجوب تحصيل العلم بها و عدم الاكتفاء بالظن في مقام الامتثال، و ذلك بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل. اللهمّ إلّا أن يكون المراد من كفاية الأدلة الواقعية دخلها في حدوث موضوع حكم العقل بعدم الاكتفاء بالظن.

(6) أي حرمة العمل بالظن فيما اذا كان مخالفا للاصول مع انسداد باب العلم.

(7) أي يكفي في عدم جواز العمل بالظن نفس أدلة الاصول الدالّة على وجوب‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست