responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 453

على ما هو التحقيق من أن مجاريها (1) صور عدم العلم الشامل للظن. و ان اريد حرمة العمل المطابق للظن من دون استناد و تدين به (2) و عدم مخالفة العمل (3) للواقع مع التمكن منه و لا لمقتضى الاصول (4) مع العجز عن الواقع فلا دلالة فيها (5) و لا فى غيرها (6) على حرمة ذلك (7) و لا وجه‌


العمل بها عند عدم التمكّن من العلم، و أما مع التمكّن منه فلا يصل المجال اليها.

(1) أي مجاري الاصول، هذه إشارة الى الخلاف الموجود في مجارى الاصول بأنها الشك فقط، فلا تكون حجة فيما اذا حصل الظن بخلافها، أو عدم العلم الشامل للظن فتكون الاصول حجة حتى مع حصول الظن بخلافها. و المصنّف اختار المعنى الثاني و قال: إن أدلة الاصول تكفي لاثبات حرمة العمل بالظن اذا كان العمل به مستلزما لطرحها، و لا حاجة الى الاستدلال بالآيات الناهية، إذ معنى حجية الاصول وجوب العمل بها حتى مع حصول الظن بخلافها. و هذا بخلاف المبنى الأول، و هو اختصاص حجية الاصول بما اذا لم يحصل الظن بخلافها، فإنها لا تكون حجة في فرض حصول الظن بخلافها كي تدلّ أدلتها على حرمة العمل بالظن.

(2) بأن يكون العمل بالظن حراما و لو كان ذلك احتياطا أو اشتهاء.

(3) أي لا يكون العمل بالظن مخالفا للواقع عند التمكّن من العلم كي تدلّ على حرمته نفس الأدلة الواقعية.

(4) أي لا يكون العمل بالظن مخالفا للاصول كي تدلّ أدلة حجية الاصول على حرمته.

(5) أي في الآيات الناهية.

(6) من الأدلة الدالّة على حرمة التعبّد بالظن.

(7) أي التعبّد بالظن.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست