اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 451
ثم انه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات (1) الناهية عن العمل بالظن، و قد أطالوا الكلام فى النقض و الابرام فى هذا المقام بما لا ثمرة مهمة فى ذكره (2) بعد ما عرفت (3).
لانه ان اريد الاستدلال بها (4) على حرمة التعبد و الالتزام و التدين بمؤدى الظن فقد عرفت أنه (5) من ضروريات العقل فضلا عن تطابق (6) الادلة الثلاثة النقلية عليه.
فلا يكون العمل بالظن حراما لا من جهة التشريع إذ المفروض أن العقل حاكم بكفاية الظن في مقام الامتثال، و لا من جهة طرح الأصل إذ اعتباره منوط بعدم وجود الظن بخلافه.
(1) منها قوله تعالى «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ»[1] و «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[2].
(2) إن شئت الاطّلاع عليه فراجع القوانين.
(3) إن العمل بالظن اذا كان عن إسناد الى الشارع أو كان مخالفا للاصول فلا شبهة في حرمته.
(4) أي بالآيات.
(5) أي تحريم التعبّد بالظن.
(6) أي اتفاق الكتاب و السنّة و الاجماع، فإنّها كلها توافقت على تحريم العمل بالظن. و المناسب ذكر الضمير في قوله «أنه» و «عليه» تأنيثا و الأمر سهل، و لا يخفى أنه بعد كون حرمة العمل من ضروريات العقل تكون الآيات الناهية عن العمل بالظن إرشادا الى حكم العقل.