responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 444

أو العملية (1) الدالة على وجوب الاخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع.

فالعمل بالظن قد يجتمع فيه جهتان للحرمة، كما اذا عمل به ملتزما أنه حكم اللّه و كان العمل به مخالفا لمقتضى الاصول (2) و قد يجتمع فيه جهة واحدة، كما اذا خالف الاصل و لم يلتزم بكونه حكم اللّه (3) أو التزم (4) و لم يخالف مقتضى الاصول.

و قد لا يكون فيه (5) عقاب أصلا، كما اذا لم يلتزم (6)


عدم حرمته فإن العمل بالظن الحاصل منه يخالف أصالة الحقيقة الجارية في قوله: لا تقرأ.

(1) كما اذا حصل له الظن بوجوب الدعاء و كان مقتضى الاستصحاب عدم وجوبه، فان الظن بوجوب الدعاء يخالف ما دلّ على وجوب الأخذ بمضمون الاستصحاب حتى يعلم الرافع و هو العلم بالوجوب. و أما اذا لم يخالف الأصل فلا يكون العمل بالظن حراما.

(2) فيكون العمل بالظن حراما من جهتين: التشريع و مخالفته للاصول، و الضميران في قوله «به» و «أنه» راجعان الى الظن.

(3) حيث إنه لم يلتزم بأن العمل بالظن هو حكم اللّه، فارتكب حراما واحدا و هو العمل بما يخالف الاصول.

(4) أي التزم بأن العمل به مما حكم به اللّه، إلّا أن الظن لم يكن مخالفا للاصول، فهنا أيضا ارتكب حراما واحدا و هو الالتزام بشي‌ء لا يعلم أنه من قبل الشارع، فهذا حرام باعتبار كونه تشريعا.

(5) أي في العمل بالظن.

(6) أي لم يلتزم المكلف بكون ما قام به الظن- كوجوب الدعاء مثلا- حكم‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست