اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 444
أو العملية (1) الدالة على وجوب الاخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع.
فالعمل بالظن قد يجتمع فيه جهتان للحرمة، كما اذا عمل به ملتزما أنه حكم اللّه و كان العمل به مخالفا لمقتضى الاصول (2) و قد يجتمع فيه جهة واحدة، كما اذا خالف الاصل و لم يلتزم بكونه حكم اللّه (3) أو التزم (4) و لم يخالف مقتضى الاصول.
و قد لا يكون فيه (5) عقاب أصلا، كما اذا لم يلتزم (6)
عدم حرمته فإن العمل بالظن الحاصل منه يخالف أصالة الحقيقة الجارية في قوله: لا تقرأ.
(1) كما اذا حصل له الظن بوجوب الدعاء و كان مقتضى الاستصحاب عدم وجوبه، فان الظن بوجوب الدعاء يخالف ما دلّ على وجوب الأخذ بمضمون الاستصحاب حتى يعلم الرافع و هو العلم بالوجوب. و أما اذا لم يخالف الأصل فلا يكون العمل بالظن حراما.
(2) فيكون العمل بالظن حراما من جهتين: التشريع و مخالفته للاصول، و الضميران في قوله «به» و «أنه» راجعان الى الظن.
(3) حيث إنه لم يلتزم بأن العمل بالظن هو حكم اللّه، فارتكب حراما واحدا و هو العمل بما يخالف الاصول.
(4) أي التزم بأن العمل به مما حكم به اللّه، إلّا أن الظن لم يكن مخالفا للاصول، فهنا أيضا ارتكب حراما واحدا و هو الالتزام بشيء لا يعلم أنه من قبل الشارع، فهذا حرام باعتبار كونه تشريعا.
(5) أي في العمل بالظن.
(6) أي لم يلتزم المكلف بكون ما قام به الظن- كوجوب الدعاء مثلا- حكم
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 444