responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 445

بكونه حكم اللّه و لم يخالف أصلا، و حينئذ (1) قد يستحق عليه (2) الثواب، كما اذا عمل به (3) على وجه الاحتياط (4) هذا. و لكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد اليه (5) فى العمل و الالتزام بكون مؤداه (6) حكم اللّه فى حقه (7) فالعمل على ما يطابقه (8) بلا استناد اليه ليس عملا به.


اللّه، و لم يخالف الظن المذكور أصلا من الاصول. و حينئذ فلا وجه للعقاب، إذ هو إما من جهة الالتزام بمشكوك الحجية بعنوان أنه حكم الشارع و إما من جهة مخالفته للأصل، و كلاهما منتفيان في المقام، فلا وجه للعقاب.

(1) أي حينما لم يلتزم بكون العمل بالظن هو حكم اللّه و لم يكن العمل بالظن مخالفا للأصل.

(2) أي قد يستحق الثواب على العمل بالظن.

(3) أي بالظن.

(4) أي برجاء إدراك الواقع و لم يعارض عمله هذا باحتياط آخر.

(5) أي أن يكون العمل مستندا الى الظن.

(6) أي مؤدى الظن.

(7) أي في حقّ العامل.

(8) أي العمل بما يكون مطابقا للظن بلا استناد العمل اليه ليس عملا بالظن.

و بعبارة اخرى: أن العمل بالظن احتياطا بلا إسناد العمل اليه ليس عملا بالظن بل هو عمل بالاحتياط، و هو كما اذا حصل له الظن بوجوب الدعاء عند الهلال و أتى‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست