responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 443

فهذا (1) أشبه شى‌ء بالاكل عن القفا.

فقد تبين مما ذكرنا (2) أن ما ذكرنا فى بيان الاصل هو الذى ينبغى أن يعتمد عليه (3). و حاصله: أن التعبد بالظن مع الشك فى رضاء الشارع بالعمل به فى الشريعة تعبد بالشك و هو (4) باطل عقلا و نقلا.

و أما مجرد العمل على طبقه (5) فهو محرم اذا خالف أصلا من الاصول اللفظية (6)


(1) أي الاستدلال على حرمة العمل بالظن بأن العمل بالظن مخالف لقاعدة الاشتغال التي في مخالفتها مخالفة احتمالية، و ترك الاستدلال عليها بأن العمل به مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الأخذ بالاصول، أكل من القفاء، لما فيه من ترك الاستدلال بما يلزم منه مخالفة قطعية و الاستدلال بما يلزم منه مخالفة احتمالية.

(2) من الاشكالات الواردة في بيان الأصل الذي ذكره القوم.

(3) لأنه خال عن الاشكال.

(4) أي التعبّد بالشك باطل عقلا و نقلا، أما عقلا فلقبح التعبّد بالشي‌ء الذي لم يعلم التعبّد به من الشارع، و أما نقلا فلعدم الدليل على التعبّد به، بل الأدلة الدالّة على النهي عن العمل بغير العلم كقوله‌ «لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [1] و غيره تشمله و تدلّ على بطلان التعبّد به.

(5) أي على طبق الظن.

(6) كما اذا ورد من الشارع لا تقرأ الدعاء، و حصل الظن من خبر الفاسق على‌


[1] الاسراء: 36.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست