responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 429

به (1) و متدينا به.

و أما العمل به (2) من دون تعبد بمقتضاه، فان كان لرجاء ادراك الواقع فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر (3) و لم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه (4) كما


بالظن مما حكم به الشارع. (الثاني) أن يعمل به لرجاء مطابقته للواقع. (الثالث) أن يعمل به من دون التديّن به و لا بعنوان احتمال المطابقة للواقع، بل من باب عدم المبالاة بالأحكام.

أما الأول: فهو حرام مطلقا و مورد للأدلة الأربعة على حرمة العمل بالظن.

و أما الثاني: فلا إشكال في جوازه، بل و لا في حسنه، لكن بشرطين: (أحدهما) عدم معارضته بالاحتياط من جهة اخرى. (و ثانيهما) عدم مخالفته للدليل الآخر الدالّ على وجوب العمل على خلاف الظن، و سيأتي مثاله في المتن.

و أما الثالث: فلا ريب في جوازه في التوصّليات، و كذا في التعبّديات اذا تمشّى منه قصد القربة فيها.

(1) أي متعبّدا بغير العلم، و متديّنا بأن حكم الشارع هو العمل به، هذا هو الوجه الأول الذي بيّناه.

(2) أي العمل بغير العلم من دون تعبّد بمقتضاه، هذا هو الوجه الثاني الذي قد عرفته.

(3) كصلاة الحائض في أيام الاستظهار، بناء على حرمة صلاتها ذاتا لا تشريعا، فإن الاتيان بها في أيام الاستظهار برجاء وجوبها في الواقع مناف لاحتمال حرمتها الذاتية، فلا يحسن الاحتياط فيها.

(4) أي على خلاف الظن.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست