responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 430

لو ظن الوجوب (1) و اقتضى الاستصحاب الحرمة، فان الاتيان بالفعل محرم و ان (2) لم يكن على وجه التعبد بوجوبه و التدين به. و ان (3) لم يكن لرجاء ادراك الواقع، فان لزم منه (4) طرح أصل دل الدليل على وجوب الاخذ (5) به حتى يعلم خلافه كان (6)


(1) بأن حصل له الظن من خبر غير معتبر مثلا على وجوب شي‌ء كان حراما سابقا و اقتضى الاستصحاب حرمته، فلا يجوز العمل بالظن و الاتيان بالمظنون برجاء إدراك الواقع، لأن الوظيفة الظاهرية للمكلف هو وجوب العمل بمقتضى الاستصحاب فلا يجوز ترك الحجة و العمل بغيرها.

(2) كلمة «إن» وصلية، أي و إن لم يكن العمل بالظن على وجه التعبّد بوجوب العمل به، بل إنما عمل به من باب قلّة مبالاته و كونه موافقا لاشتهائه، و إنما حرم ذلك لأجل كونه مخالفا لما دلّ على وجوب العمل بالأصل الذي هو خلاف الظن، هذا هو الوجه الثالث الذي أشرنا اليه سابقا.

(3) عطف على قوله «فإن كان لرجاء إدراك الواقع» أي إن لم يكن العمل بالظن لأجل رجاء إدراك الواقع، بل كان لمجرد كون العمل به موافقا لميله.

(4) أي لزم من العمل بالظن طرح أصل، بأن قام خبر غير ثقة مثلا على وجوب شي‌ء و اقتضى الاستصحاب حرمته، فالعمل بالظن الحاصل من خبره مستلزم لطرح الاستصحاب.

(5) أي بالأصل.

(6) جواب الشرط، أي إن لزم من العمل بالظن طرح أصل كان العمل به محرما.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست