responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 428

و هو (1) غلط واضح، اذ فرق بين الالتزام بشى‌ء (2) من قبل المولى على أنه (3) منه مع عدم العلم بأنه منه، و بين الالتزام باتيانه لاحتمال كونه منه (4) أو رجاء كونه منه، و شتان ما بينهما (5)، لان العقل يستقل بقبح الاول (6) و حسن الثانى (7).

و الحاصل: (8) أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا


(1) أي التوهم المذكور غلط واضح، لأن الاحتياط رافع لموضوع التشريع و ضدّ له، فكيف يمكن أن يكون من أفراده؟

(2) أي الالتزام بحكم، كما اذا التزم بوجوب الدعاء في أول الشهر مع عدم العلم بوجوبه من قبل الشارع.

(3) أي على أن الحكم من المولى و الحال أنه لا يعلم بوروده عنه.

(4) أي لاحتمال كون الحكم من المولى.

(5) أي فرق كثير بين الالتزام بالحكم الذي لم يقم دليل عليه بعنوان أنه حكم المولى و بين الاتيان بالواجب باحتمال كونه محكوما بحكم المولى، فالأول تشريع بخلاف الثاني.

(6) و هو الالتزام بالحكم بعنوان أنه حكم المولى مع عدم علمه بأنه منه.

(7) و هو الاتيان بشي‌ء لاحتمال كونه واجبا.

(8) هذا ردّ لمن توهم أن حرمة العمل بالظن ذاتية فلا يتحقق معها موضوع الاحتياط.

و توضيحه: أن العمل بالظن يتصور على وجوه:

(الأول) أن يعمل به على وجه التعبّد و التديّن به، أي بعنوان أن العمل‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست