responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 427

و من العقل (1) تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى و لو (2) كان عن جهل مع التقصير. نعم قد يتوهم متوهم أن الاحتياط من هذا القبيل (3)


(1) أي يكفي من العقل لاثبات حرمة التعبّد بالظن تقبيح العقلاء، فإنهم يقبّحون من يرى نفسه متعبّدا بالعمل بما لم يثبت التعبّد به من قبل الشارع.

(2) كلمة «لو» وصلية، أي و لو كان تكلفه بما لا يعلم وروده عن المولى عن جهل تقصيري.

إن قلت: إن من يدعي كون الأصل حرمة العمل بالظن لا يفرق بين الجهل القصوري و التقصيري، لأن التقبيح المذكور من باب التشريع، و هو تابع لتحقق موضوعه سواء كان عن جهل تقصيري أو قصوري، إذن فلا وجه لاختصاص الجهل التقصيري بالذكر.

قلت: إنه ليس المراد من الجهل المذكور في العبارة الجهل البسيط، كما هو المتوهم من العبارة في النظر البدوي، بل المراد منه الجهل المركّب، كما ادعاه المحقق الآشتياني بأنه سمع من الشيخ- (قدس سره)- في مجلس درسه، و عليه فلا يتصور التشريع في حقّ الجاهل القاصر بالجهل المركّب. نعم الجاهل المقصر يصدق عليه أنه مشرع و ذلك لتقصيره فى مقدماته، فيكون تقبيح العقلاء لتقصيره في مقدمات الوصول الى الواقع.

(3) أي من قبيل التشريع و التعبّد بما لا يعلم بوروده عن المولى، فإن الاحتياط أيضا تعبّد بما لا يعلم أنه من الشارع، فاذا كان التعبّد بما لا يعلم أمرا قبيحا عقلا فلا بدّ أن يكون كذلك في مورد الاحتياط أيضا.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست