responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 421

اذا لم يكن هناك طريق عقلى و هو الظن (1)، إلّا أن يكون لبعض الظنون فى نظره (2) خصوصية.

و ان أراد (3) حكم صورة الانفتاح، فان أراد وجوب التعبد العينى (4) فهو غلط لجواز تحصيل العلم معه (5) قطعا، و ان أراد وجوب التعبد تخييرا (6) فهو (7) مما لا يدركه العقل‌


(1) و أما مع حكم العقل بوجود الطريق الى الواقع حال انسداد العلم- و هو حكمه بطريقية مطلق الظن- فلا حاجة الى جعل الشارع بل يكون جعله لغوا.

(2) أي في نظر الشارع و صفوة الكلام: أن جعل الطريق شرعا مع وجود طريق عقلي ممنوع إلّا أن يكون لبعض الظنون خصوصية عند الشارع، بأن يكون أقرب الى الواقع مثلا، فيجوز حينئذ جعله طريقا بالخصوص.

(3) أي إن أراد هذا البعض من إيجاب التعبّد بالأمارات وجوبه في صورة انفتاح باب العلم.

(4) بأن يقول الشارع: اعمل بالأمارات فقط دون العلم.

(5) أي مع التعبّد بالأمارات يمكن تحصيل العلم أيضا، فإيجاب العمل بالأمارات دون العلم يستلزم ترجيح ما بالعرض الى ما بالذات، إذ الأمارات إنما تكون حجة لانتهائها الى العلم، و لا معنى لتقديمها عليه.

(6) بأن يقول الشارع: إنك مخيّر بالعمل بأيهما شئت.

(7) أي وجوب التعبّد تخييرا مما لا يدركه العقل، إذ العقل إنما يحكم بالتخيير فيما إذا أدرك تساوي المصلحتين في العمل بالأمارات و القطع، و هو منتف هنا، إذ العقل لا يعلم بوجود مصلحة في العمل بالأمارة كي يتدارك بها ما فات من المصلحة بسبب ترك العمل بالقطع و العمل بالأمارة.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست