responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 420

فان اريد به (1) وجوب امضاء حكم العقل بالعمل به (2) عند عدم التمكن من العلم و بقاء التكليف فحسن (3).

و ان أراد (4) وجوب الجعل بالخصوص فى حال الانسداد فممنوع، اذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم انما يجب عليه (5)


ابن قبة، حيث عرفت أنه التزم بقبح التعبّد بخبر الواحد بدعوى أنه مستلزم لتحليل الحرام و تحريم الحلال.

و ما يمكن أن يكون مدركا لهذا البعض وجهان:

(الأول) أن ترك العمل بخبر الواحد مظنة للضرر، و دفع الضرر المظنون واجب عقلا.

(الثاني) أنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد للزم خلو أكثر الوقائع عن الحكم، و اللازم باطل و الملزوم مثله.

(1) أي إن اريد بإيجاب التعبّد بخبر الواحد أنه يجب عليه تعالى أن يمضي حكم العقل بوجوب العمل بخبر الواحد إذا لم يتمكّن المكلف من تحصيل العلم في مسألة و يعلم ببقاء التكليف للمولى.

(2) أي بخبر الواحد و غيره من الأمارات.

(3) أي إيجاب التعبّد بخبر الواحد حسن في هذه الصورة لأن المفروض أن التكليف باق، بمعنى أن الحكم الواقعي مطلوب للمولى و لا يمكن العلم به، فالعقل حاكم بلزوم امتثاله الظني، و هو لا يمكن إلّا بإيجاب العمل بخبر الواحد.

(4) أي إن أراد هذا البعض أنه يجب عليه تعالى أن يجعل الأمارات بالخصوص طريقا في حال انسداد باب العلم.

(5) أي على اللّه سبحانه و تعالى.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست