responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 422

اذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة فى الامارة يتدارك بها مصلحة الواقع التى تفوت بالعمل بالامارة. اللهم إلّا أن يكون فى تحصيل العلم حرج يلزم فى العقل رفع (1) ايجابه بنصب أمارة هى أقرب من غيرها الى الواقع، أو أصح (2) فى نظر الشارع من غيره (3) فى مقام البدلية عن الواقع (4)، و إلّا (5) فيكفى‌


(1) فاعل لقوله «يلزم» أي يلزم رفع إيجابه.

و توضيحه: أنه إذا كان تحصيل العلم حرجيا بحيث يوجب اختلال النظام فالعقل حاكم على أن الشارع لا بدّ أن يرفع إيجاب العمل بالعلم، و رفعه يكون بأحد الوجهين: (إما) أن ينصب أمارة مكانه و يأمر بالعمل بها إذا كانت الأمارة أقرب الى الواقع من غيرها. (و إما) أن يمضي حكم العقل بحجية مطلق الظن إذا لم تكن الأمارة أقرب أو أصح في نظر الشارع، إذ بعد العلم بالحكم الواقعي و كون تحصيل العلم موجبا لاختلال النظام لا يمكن رفع اليد عن الأحكام الواقعية، فالعقل حاكم بالوصول اليها بأحد الطريقين المذكورين.

(2) أي كون المصلحة المتداركة بها على تقدير المخالفة أكثر من غيرها و لو كان ذلك الغير أقرب و كون مؤداها بدلا عن الواقع أنسب لاشتماله على أكثر مصالح الواقع.

(3) أي غير الأمارة من سائر الظنون.

(4) حيث إنه لم يمكن الوصول الى الواقع بتحصيل العلم، فتكون الأمارات في مقام البدلية عن العلم بالواقع أقرب و أصح من غيرها.

(5) أي إن لم تكن الأمارة أقرب الى الواقع و أصح فلا يجب على الشارع‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست