responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 419

ثم انه ربما ينسب الى بعض (1) «ايجاب (2) التعبد بالخبر الواحد أو بمطلق الامارة على اللّه تعالى بمعنى قبح تركه (3) منه» فى مقابل قول ابن قبة.


(و إما) أن يلتزم بأن الأحكام لا تضادّ بينها بأنفسها. فالاشكال إما من ناحية المبدأ و إما من ناحية المنتهى.

و أما الاشكال من ناحية المبدأ فنقول: إن الحكم الواقعي تابع لمصلحة في المتعلق، و أما الحكم الظاهري فهو تابع لمصلحة في نفس الجعل.

و أما من ناحية المنتهى فحيث إن الواقع غير واصل فلا يكون الواقع منجّزا و لا يترتب عليه البعث، فالوظيفة هو الحكم الظاهري. و مع وصوله لا يبقى مجال للحكم الظاهري، فلا يجتمع اثنان منهما في مورد واحد كي يلزم التنافي.

و أما ما ذكره من أن بعد تعلق الارادة الجدية بايجاد العمل أو تركه يكون الأمر بالتعبّد بالأمارة المؤدية الى خلاف الواقع نقضا منه لغرضه ففيه:

(أولا) أنه لا دليل على تعلق الارادة الجدية منه بإيجاد العمل حتى في ظرف الجهل بالحكم الواقعي، إذ لا كاشف له إلّا وجود خطاب فعلي و هو منتف عند الجهل، و الخطاب المتكفل للحكم الواقعي لا يثبت ذلك.

(و ثانيا) أنه لا مانع من نقض الغرض المتعلق بالحكم الواقعي اذا كان كاشفا عن وجود مصلحة جابرة أو مزاحمة أهم.

(1) و هو من العامة كالعقال و ابن الشريح و ابي الحسين البصري.

(2) نائب فاعل لقوله «ينسب» و حاصل ما نسب الى هذا البعض أنه يجب على اللّه تعالى أن يعبّدنا بخبر الواحد.

(3) أي يقبح ترك التعبّد منه تعالى، فهذا القول من البعض في مقابل قول‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست