responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 366

لكون (1) مصلحة سلوك هذه الامارة غالبة على مصلحة الواقع.

فالحكم الواقعى فعلى فى حق غير الظان (2) بخلافه، و شأنى فى حقه (3) بمعنى (4) وجود المقتضى لذلك الحكم لو لا الظن على خلافه.

و هذا (5) أيضا كالاول فى عدم ثبوت الحكم الواقعى للظان‌


الفعلي يختصّ بالعالمين.

(1) تعليل لما ذكره من أن قيام الأمارة مانع عن فعلية الحكم الواقعي.

و ملخصه: أن المصلحة الموجودة في سلوك الأمارة غالبة على مصلحة الواقع فتكون مانعة عن تأثير مصلحة الواقع في فعلية الحكم الواقعي.

(2) أي في حقّ من لا يظن بغير الحكم الواقعي و هو العالم بالحكم و الظان بالوفاق.

(3) أي في حقّ الظان بخلاف الحكم الواقعي.

(4) أي معنى كون الحكم الواقعي شأنيا في حقّ الظان بالخلاف أن المقتضي (المصلحة) لذلك الحكم الواقعي موجود لو لا الظن على خلاف الحكم الواقعي و هو- أي الظن بالخلاف- مانع عن تأثير المقتضي في فعلية الحكم الواقعي.

فالنتيجة: أن الحكم الواقعي مع وجود الظن بخلافه لا مقتضى فيه كي يكون فعليا، بل هو إنشائي بالنسبة الى الظان بالخلاف.

(5) أي هذا الوجه الثاني من التصويب- أعني به ما كان فعلية الحكم تابعة لقيام الأمارة- كالوجه الأول من التصويب في البطلان و في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بالخلاف. غاية الأمر أن معنى هذا الوجه من التصويب هو عدم ثبوت الحكم الفعلي للظان بخلافه، و معنى الوجه الأول منه هو عدم ثبوت حكم واقعي له أصلا بلا تقييد بالفعلي.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست