responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 367

بخلافه، لان (1) الصفة المزاحمة بصفة اخرى لا تصير منشأ


و توضيح هذا الوجه من التصويب: أن في كل واقعة مصلحة مشتركة بين العالم و الجاهل و هي تقتضي جعل حكم مشترك بينهما، و لكن إذا قامت الأمارة على خلاف هذا الحكم الواقعي تحدث في مورد الأمارة مصلحة أقوى من مصلحة الحكم الواقعي بحيث توجب اختصاص الحكم الفعلي بمن قامت عنده الأمارة، مثلا أن الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الظهر، و هو مشترك بين العالم و الجاهل، و إذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة تحدث بسببها مصلحة فيها توجب وجوبها فعلا على العالم الذي قامت عنده الأمارة.

و لا يخفى أن هذا القسم من التصويب لم يقم دليل عقلي على بطلانه لعدم لزوم الدور منه، فإن الحكم الواقعي الذي هو مشترك بين الكل محفوظ هنا بين العالم و الجاهل، إلّا أنه حدث لمن قامت عنده الأمارة حكم فعلي ظاهري آخر، فالدليل على بطلان هذا الوجه من التصويب هو الاجماع.

(1) تعليل لما ذكره من أن التصويب بالمعنى الثاني أيضا معناه عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بالخلاف.

و توضيحه: أن المكلف إذا لم يظن بالخلاف كانت صلاة الجمعة مثلا واجبة عليه كما كانت واجبة على العالم بها، لكن إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر فصارت الصفة المذكورة أي المصلحة الموجودة في صلاة الجمعة مزاحمة بصفة اخرى أي بالمصلحة الموجودة في سلوك هذه الأمارة. فالصفة التي لها مزاحمة- أي المصلحة التي تزاحمها مصلحة اخرى- لا تصير منشأ لحكم، أي منشأ لوجوب صلاة الجمعة مثلا، إذ المنشأ له هي المصلحة بلا مزاحمة بمصلحة اخرى، و المصلحة المزاحمة بمصلحة اخرى كاللامصلحة.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست