responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 365

بوجود الحكم المشترك بين العالم و الجاهل الاخبار (1) و الآثار.

الثانى: (2) أن يكون الحكم الفعلى (3) تابعا لهذه الامارة، بمعنى: أن للّه فى كل واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل لو لا قيام الامارة على خلافه (4)، بحيث يكون قيام الامارة المخالفة مانعا عن فعلية ذلك الحكم (5)،


الأمارة به، أضف الى ذلك أن الاجماع و الروايات قائمان على اشتراك الأحكام بين الجاهل و العالم.

(1) قوله «الأخبار» فاعل لقوله: «تواتر» أي تواتر الأخبار، و المراد من الآثار هي الأخبار المستندة.

و الحاصل: أن الدليل على بطلان التصويب المذكور امور: (الأول) العقل، و هو يدلّ على بطلان التصويب الأشعري. (الثاني): الاجماع، و هو يدلّ على بطلان التصويب بالمعنيين اللذين بيّناهما آنفا. (الثالث) الأخبار المتواترة، و هي إطلاقات الأدلة المثبتة للتكاليف، فإنها مطلقة شاملة للعالم و الجاهل على حدّ سواء.

(2) أي الوجه الثاني من وجوه التسبيب التي تكون الأمارات فيها حجة من باب السببية، و هو المنسوب الى التصويب المعتزلي.

(3) لا مطلق الحكم، فإن الحكم الواقعي الانشائي مشترك بين الكل.

(4) أي على خلاف الحكم الواقعي.

(5) المشترك بين العالم و الجاهل، فيكون الحكم الفعلي مختصا بالعالمين، و هم من قامت الأمارة عندهم، لا أصل الحكم فإنه مشترك بينهما.

و إن شئت فقل: إن الحكم الانشائي يشترك فيه العالم و الجاهل، و الحكم‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست