responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 364

الثاني: أن الجاهل قبل قيام الأمارة له حكم واقعا، و هو ما يعلم اللّه أن الأمارة تؤدي اليه، فحكم الجاهل هو الحكم الذي تؤدي الأمارة اليه في علم اللّه.

و هذان القسمان من التصويب لم يقم دليل عقلي على بطلانهما، و الدليل عليه منحصر في الاجماع، إذ التصويب الأول معناه قيام الأمارة عند الجاهل على أحكام العالمين، و حكم الجاهل هو حكم العالمين الذي ثبت بالأمارة، فحدوث الحكم للجاهل يتوقف على قيام الأمارة، و أما الأمارة فلم تقم على حكم الجاهل كي يلزم الدور بل هي قائمة على حكم العالمين.

و التصويب الثاني معناه أن الأمارة القائمة عند الجاهل تؤدي الى حكم يعلمه اللّه، فالحكم المعلوم عنده تعالى كان مجعولا قبل قيام الأمارة.

و بعبارة اخرى: أنه تعالى كان يعلم الحكم الذي تؤدي اليه الأمارة فجعله في حقّ من عنده الأمارة من الأول، و هذا أيضا لا يرجع الى التصويب المستلزم للدور.

و أما إذا قلنا بأنه تعالى لم يجعل في حقّ الجاهل حكما، و أن حكمه تابع لقيام الأمارة، فهذا هو التصويب الثالث الذي يستفاد من عبارة المصنّف أيضا، و هو معروف بالتصويب الأشعري لأنه منسوب اليهم، و هو عبارة عن كون قيام الأمارة سببا لحدوث مصلحة توجب جعل الحكم على طبقها واقعا، بحيث لا يكون وراء المؤدي حكم آخر في حقّ الجاهل، فتكون الأحكام الواقعية مختصة بالعالم بها و تابعة لقيام الأمارة، فلا يتصور الخطأ فيها لأنه لا توجد أحكام في الواقع إلّا ما يؤدي اليه الأمارة.

و بعبارة اخرى: أن الأحكام الواقعية تابعة لقيام الأمارة، فلا معنى للخطإ فيها، و هذا التصويب مستلزم للدور، إذ ثبوت الحكم للجاهل متوقف على قيام الأمارة على الحكم و قيام الأمارة على الحكم أيضا متوقف على ثبوت الحكم في الواقع كي تتعلق‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست