responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 363

الواقع بالعالمين بها، و الجاهل مع قطع النظر عن قيام الامارة عنده (1) على حكم العالمين لا حكم له (2) أو محكوم (3) بما يعلم اللّه أن الامارة تؤدى اليه. و هذا (4) تصويب باطل عند أهل الصواب من (5) المخطئة. و قد تواتر


(1) أي عند الجاهل.

(2) قوله «لا حكم له» خبر لقوله «و الجاهل»، أي الجاهل في حدّ نفسه لا حكم له لاختصاص الحكم الواقعي بالعالمين، و حكم الجاهل هو حكم العالمين، فاذا قامت الأمارة عنده على وجوب شي‌ء مثلا فإنها إنما تقوم لبيان الحكم الواقعي المجعول للعالمين.

(3) أي أن الجاهل محكوم بالعمل بالحكم الذي يعلم اللّه تعالى أن الأمارة تؤدي اليه.

(4) أي كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة.

(5) كلمة «من» للتبيين لا للتبعيض كي تكون إشارة الى الخلاف في المسألة عند الامامية.

التحقيق‌

إن الأقوال في التصويب كثيرة و المصنّف تعرض في هذه العبارة لثلاثة منها:

الأول: أن الجاهل لا حكم له في حدّ نفسه قبل قيام الأمارة و بعد قيامها، فالأمارة لا تكشف عن الحكم الواقعي للجاهل و إنما هي تدلّ على أن الجاهل لا بدّ أن يعمل بالحكم الذي يعمل به العالمون و بعبارة اخرى: أن الأمارة تثبت حكم العالمين للجاهل أيضا.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست