responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 362

و الثانى (1) لا يصح إلّا مع تعذر باب العلم، لان تفويت الواقع على المكلف و لو فى النادر من دون تداركه (2) بشى‌ء قبيح (3).

و أما القسم الثانى (4) فهو على وجوه:

أحدها: أن يكون الحكم مطلقا (5) تابعا لتلك الامارة، بحيث لا يكون فى حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الامارة و عدمها حكم، فيكون الاحكام الواقعية مختصة فى‌


أقل مرتبة مما ليس كذلك، و أما الثالث فلأن المفروض فيه كون الأمارات أغلب مطابقة من القطع، فلا شبهة في أن أغلب المطابقة يقتضي أمر الشارع بسلوك الأمارة، إذ لو لم يأمر به لكان موجبا لتفويت المصلحة على المكلف في بعض الموارد، و هو قبيح.

(1) و هو كون الأمارات في نظر الشارع غالبة المطابقة، فتكون مخالفتها للواقع قليلة، و حيث إن التعبّد بها يوجب تفويت الواقع في صورة المخالفة يقبح ذلك عند انفتاح باب العلم، إذ تفويت الواقع و لو نادرا من دون تداركه قبيح، نعم صح التعبّد بها في صورة تعذر باب العلم.

(2) أي من دون تدارك الواقع بشي‌ء من المصالح.

(3) خبر لقوله «لأن تفويت ...».

[القسم الثاني أن يكون التعبّد بالأمارات على وجه السببية]

(4) و هو التعبّد بالأمارات على وجه السببية، أي سببية الأمارة لحدوث المصلحة فيما قامت عليه.

(5) هو في مقابل القسم الثاني الذي يكون الحكم الفعلي فيه تابعا للأمارات لا مطلق الحكم، أي سواء كان الحكم فعليا أو إنشائيا فإنه تابع للأمارات الدالّة عليه.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست