responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 303

بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا (1)، اذ العبرة فى الاطاعة و المعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص (2)، و الجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل و ان ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنب (3)، فان كلا منهما (4) شاك فى توجه هذا الخطاب (5) اليه، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير الموجه اليه (6). نعم لو


(1) أي مجرد العلم الاجمالي بجنابة أحد الشخصين مثلا لا يوجب غسلا على أيّ منهما.

(2) فلا يتحقق موضوع للطاعة و المعصية عند العقلاء بدون العلم بتوجه خطاب تفصيلي أو إجمالي الى مكلف خاص.

(3) إلّا أنه لا يوجب الغسل على من تردد في جنابته لما حقق في محلّه من أنّ الحكم لا يحقق موضوعه.

(4) أي من الشخصين.

(5) أي الأمر بالغسل.

(6) أي أنّ العقل يستقل بقبح المؤاخذة فيما لا يعلم الشخص بتوجه الخطاب اليه و لو إجمالا، و من المعلوم ضرورة أنّ كلّا من واجدي المني في الثوب المشترك شاكّ في توجه وجوب الغسل اليه، و كذا في توجه النهي عن المكث في المسجد و قراءة سور العزائم، و بناء كل منهما على عدم الالتزام بأحكام الجنابة و إن استلزم حصول العلم لكل منهما بأنّ أحدهما قد خالف ما دلّ على الالتزام بأحكام الجنابة إلّا أنّ هذا ليس علما بتحقق المخالفة العملية و لو من الغير.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست