responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 302

فقد عرفت (1) أنه يقع تارة فى الحكم الثابت لموضوع واقعى مردد بين شخصين كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدى المنى، و قد يقع فى الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين كحكم الخنثى المردد بين الذكر و الانثى.

و أما الكلام فى الاول: (2) فمحصله: أن مجرد تردد التكليف‌


مشتبها كوجوب الغسل فإنه متعلق بالجنب لكن الجنب مردد بين زيد و عمرو.

و إن شئت فقل: إنّ الشبهة تكون في المصداق.

(1) هذا جواب لقوله «و أما الكلام ...» أي فقد عرفت أنّ الكلام يقع ...

و توضيحه: أنّ الحكم اذا كان مشتبها من حيث المكلف فقد يقع الكلام فيما اذا كان الحكم معلوما من حيث نفسه و موضوعه و متعلقه، و إنما حصلت الشبهة في مصداق متعلقه لكونه مرددا بين الشخصين، و ذلك كما في واجدي المني في الثوب المشترك، فإنّ حكم الجنابة معلوم و هو وجوب الغسل، و موضوعها أيضا معلوم و هو الجنابة، و متعلقها أيضا معلوم و هو الجنب، و إنما وقعت الشبهة في مصداق الجنب بأنه زيد أو عمرو.

و قد يقع الكلام فيما اذا كان الحكم معلوما من حيث نفسه و موضوعه و إنما حصلت الشبهة في الشخص الذي ثبت الحكم له لأجل تردده بين الموضوعين كالخنثى فإنّها لا تعلم هل هي داخلة في الذكر كي يترتب عليها حكمه؟ أو داخلة في الانثى كي يترتب عليها حكمها؟ و البحث هنا عن الحكم الثابت للشخص المردد بين الذكر و الانثى و البحث في سابقه عن الحكم الثابت لموضوع كلي يكون مرددا بين الشخصين.

(2) و هو الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست