responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 304

اتفق لاحدهما أو لثالث علم (1) بتوجه الخطاب اليه دخل فى اشتباه متعلق التكليف الذى تقدم حكمه بأقسامه.

و لا بأس بالاشارة الى بعض فروع المسألة (2) ليتضح انطباقها على ما تقدم فى العلم الاجمالى بالتكليف.

فمنها (3) حمل أحدهما الآخر و ادخاله فى المسجد للطواف أو لغيره (4) بناء (5) على تحريم ادخال الجنب أو ادخال النجاسة غير المتعدية.


(1) أي لو حصل علم لأحد الشخصين أو لشخص ثالث بتوجه خطاب الشارع اليه يخرج هذا عما نحن فيه، لأنّ الكلام هنا فيما تردد التكليف بين شخصين بحيث لا يعلم أيّ منهما توجه الخطاب اليه، و أما لو علم أحدهما توجه الخطاب اليه فإنه يدخل فيما لو حصل الاشتباه في متعلق التكليف.

(2) أي مسألة اشتباه الحكم من حيث شخص المكلف، كي يتضح أنّ مسألتنا هذه أيضا من متفرعات العلم الاجمالي بالتكليف.

(3) أي من فروع مسألة اشتباه الحكم من حيث شخص المكلف، ما لو حمل أحد الشخصين- اللذين علم إجمالا بجنابة أحدهما- الشخص الآخر و أدخله في المسجد.

(4) كالصلاة مثلا.

(5) أي أنّ حمل أحدهما و إدخاله في المسجد إنما يكون من فروع المسألة و يحصل العلم الاجمالي بتوجه الخطاب اليه، بناء على أن يكون إدخال الجنب في المسجد حراما. أو يكون إدخال النجاسة غير المتعدية كالنجس اليابس حراما،

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست