اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 301
الفعل المكلف به (1).
و أما الكلام فى اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم (2)
الأول و الثاني و دار الأمر بين الوجه الثالث و الرابع كان الثالث أولى، و ذلك لاحتمال حكومة الأصل العملي على موضوع الدليل الاجتهادي.
و أما الرابع و هو الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع و بين كونه مختلفا، فالوجه فيه ما عرفت، و هو رجوع الخطابات بأسرها الى خطاب واحد.
و لا يخفى ما فيه، لأنه إن كان المراد من رجوع الخطابات المتحدة بحسب النوع الى خطاب واحد أنّ معصية كل منها معصية لمطلوب الشارع فهو كذلك فيما اذا اختلفت بحسب النوع، و إن كان المراد أنها ترجع الى خطاب واحد بفعل الجميع حقيقة بمعنى كونها خطابا واحدا بحسب نفس الأمر فهو كما ترى، و إن كان المراد من رجوعها الى خطاب واحد أنه ينتزع منها خطاب واحد ففيه:
(أولا) أنّ الذي يجب طاعته هو الخطاب الصادر من المولى لا الخطاب الانتزاعي.
(و ثانيا) أنه يجري فيما اذا اختلفت الخطابات بحسب النوع أيضا، بأن يقال: إنّ المراد منها وجوب الاتباع لما طلبه الشارع في ضمن الخطابات التفصيلية من الفعل و الترك، فلو كان الخطاب الواحد الانتزاعي واجب الاتباع فيما اتفقت الخطابات بالنوع كذلك يكون فيما اذا اختلف نوعها.
(1) بأن يكون المكلف به مشتبها بين الصلاة و الدعاء مثلا.
(2) بأن كان المكلف به معلوما، و كذا الحكم، و كان الشخص المكلف
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 301