responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 300

حذرا (1) عن المخالفة القطعية التى هى بنفسها مذمومة عند العقلاء، و يعد معصية عندهم و ان (2) لم يلتزموا الامتثال اليقينى لخطاب مجمل.

و الاقوى من هذه الوجوه (3) هو الوجه الثانى (4) ثم الاول (5) ثم الثالث (6). هذا كله فى اشتباه الحكم من حيث‌


(1) هذا تعليل لكفاية الاتيان بأحد المحتملين، أي إنما قلنا بالاتيان بأحدهما إذ لو لم يأت به و تركهما جميعا يحصل له العلم بالمخالفة القطعية.

(2) كلمة «إن» وصلية، أي و إن لم يلتزموا بوجوب الموافقة القطعية لخطاب مجمل، إلّا أنهم لم يرضوا بالمخالفة القطعية أيضا.

(3) الأربعة المتقدمة.

(4) و هو عدم جواز المخالفة القطعية مطلقا.

و الوجه في أقوائيته ما عرفت من أنّ العقل حاكم بقبح المخالفة مطلقا، و لا دليل على اختصاصه بمخالفة العلم التفصيلي فقط، أضف الى ذلك أنّ مخالفة الخطاب المردد أيضا ترجع الى مخالفة العلم التفصيلي. و كذا لا دليل على الفرق بين المتحد بالنوع و غيره و بين الشبهات الحكمية و الموضوعية.

(5) و هو جواز المخالفة القطعية، أي لو أغمض عن الوجه الثاني و دار الأمر بين الوجه الأول و غيره من الوجهين المذكورين لكان الوجه الأول منهما مقدما على غيره، لأنّ المخالفة القطعية لو كانت جائزة عند العقل لكانت جائزة مطلقا من دون تفصيل، إذ ما هو مناط حكم العقل هو قبح المخالفة القطعية، و اذا فرض عدم حكمه بقبحها فهو لا يفرق في الحكم بالجواز بين الموارد المذكورة.

(6) و هو الفرق بين الشبهة الموضوعية و الحكمية، أي لو أغمضنا عن الوجه‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست