responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 299

واحد منهما معينا (1) أو واحد غير معين عنده (2).

نعم (3) فى وجوب الموافقة القطعية بالاتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبنى على أن مجرد العلم بالحكم الواقعى يقتضى البراءة اليقينية عنه (4) أو يكتفى بأحدهما (5)


جميعا، فكما لا تجوز المخالفة في الفرض الثاني كذلك في الفرض الأول.

و إن شئت فقل: إنّ الشارع كأنه تصور الواجبات كلها من الصلاة و الصيام و غيرها مجتمعة و قال: افعل جميع واجباتي، فإنّ ترك البعض معصية له.

(1) كما اذا علم بوجوب الصلاة مثلا فتركها.

(2) أي غير معيّن عند المكلف بأن يكون الخطاب مرددا بين الخطابين، كما اذا علم إجمالا أنه إما مأمور بالدعاء أو الصلاة، فإنّ المكلف في كلا الفرضين خالف الخطاب التفصيلي، إلّا أنه في الفرض الثاني خالف الخطاب التفصيلي الانتزاعي من الخطاب المردد بين الخطابين، و في الفرض الأول خالف الخطاب التفصيلي الحقيقي.

(3) هذا استدراك عما ذكره من حرمة المخالفة العملية للخطاب المردد.

و ملخصه: أنّ المخالفة العملية للخطاب المشتبه الواحد بالنوع حرام كما عرفت. و أمّا وجوب الموافقة القطعية له بالاتيان بكل من المحتملين- أي الدعاء و الصلاة مثلا- ففيه كلام يأتي ذكره في باب الاشتغال إن شاء اللّه.

(4) أي عن الحكم الواقعي بمقتضى أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية فتجب الموافقة القطعية على هذا المبنى.

(5) أي يكتفي بأحد المحتملين بأن يشرب أحد الكأسين و يترك الآخر فتكفي الموافقة الاحتمالية على هذا المبنى.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست