responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 298

و بين اختلافه (1) كوجوب الشى‌ء و حرمة آخر.

و الوجه فى ذلك (2) أن الخطابات فى الواجبات الشرعية بأسرها (3) فى حكم خطاب واحد بفعل الكل (4)، فترك البعض (5) معصية عرفا، كما لو قال المولى: افعل كذا و كذا فانه بمنزلة: افعلهما جميعا (6)، فلا فرق فى العصيان بين ترك‌


في هذه الصورة.

(1) بأن يختلف حكم المشتبه بالنوع، بأن يعلم إجمالا إما بوجوب الدعاء أو بحرمة شرب التتن مثلا، فتجوز المخالفة فيهما.

(2) أي الوجه في الفرق المذكور أنّ المخالف لأحد الخطابين المتحدين نوعا مخالف للخطاب التفصيلي، إذ المفروض أنّ الخطابات المتحدة بالنوع مرجعها الى خطاب واحد انتزاعي، فلا تكون الخطابات كثيرة في الحقيقة كي يتردد في المخالفة.

(3) أي بتمامها.

(4) أي الخطابات الشرعية المتعددة بمنزلة أمر واحد بفعل جميع الواجبات، فإنّ قوله: ادع و صلّ و تصدّق و نحوه بمنزلة أن يأمر بها بأمر واحد بأن يقول:

افعلها.

(5) بأن يمتثل خطاب ادع مثلا و يترك خطاب صلّ، فإنّ من ترك ذلك خالف الخطاب التفصيلي المنتزع من الخطابات المتعددة، إذ المفروض أنه كان مأمورا بإتيان الكل، فبتركه البعض ترك الكل فصار عاصيا بذلك، فيدخل هذا الفرض في الحقيقة في الفرض الأول و هو مخالفة الخطاب التفصيلي.

(6) أي لو قال: أكرم العلماء و أطعم الفقراء فإنه بمنزلة قوله: افعلهما

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست