responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 297

فى الشبهات الحكمية، فانها منافية لنفس الحكم الواقعى المعلوم اجمالا، و قد عرفت ضعف ذلك (1)، و أن مرجع (2) الاخراج الموضوعى الى رفع الحكم المترتب على ذلك، فيكون الاصل (3) فى الموضوع فى الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعى، إلّا أنه (4) حاكم عليه لا معارض له، فافهم (5).

الرابع: الفرق بين كون الحكم المشتبه فى موضوعين واحدا بالنوع كوجوب أحد الشيئين (6)


(1) أي ضعف كون الاصول مخرجة مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف في الشبهات الموضوعية، و قلنا: إنّ الاصول لا تجري في أطراف العلم الاجمالي اذا كانت مستلزمة للمخالفة العملية، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية.

(2) هذا تقريب للزوم التناقض في إجراء الاصول في الشبهات الموضوعية أيضا، و ملخصه: أنّ إخراج المرأة عن كونها أجنبية بالأصل و إخراج المائع عن كونه بولا مثلا يرجعان الى رفع وجوب الاجتناب عنهما و هو ينافي الحكم المعلوم في البين إجماعا.

(3) لأنه يقتضي رفع وجوب الاجتناب عنهما، و هو مناف للحكم المعلوم الاجمالي في البين الثابت بدليله الواقعي.

(4) أي الأصل حاكم على الدليل الواقعي، فالتنافي المذكور بينهما كان بدويا.

(5) لعله إشارة الى أنّ حكومة الأصل على الدليل ممنوعة، و ذلك لوجود التنافي بينهما بلا فرق فيه بين الشبهة الحكمية و الموضوعية.

(6) بأن يعلم إجمالا بوجوب الدعاء أو بوجوب الصلاة، فتحرم المخالفة القطعية

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست