responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 260

و لا يلتزمه (1) أحد، و ان كان (2) بأحدهما المخير فيه فهذا (3) لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعى المجمل (4)، فلا بد (5)


(1) أي لا يلتزم أحد من الفقهاء بجواز التكليف بلا بيان.

(2) أي و إن كان الالتزام بأحد الحكمين واجبا تخييريا.

(3) أي وجوب الالتزام التخييري.

(4) أي المجمل عندنا في الدلالة على الوجوب و الحرمة. و السرّ فيه أنّ مقتضى الخطاب الواقعي هو التعيين من وجوب الدفن أو حرمته، فلا يدلّ على التخيير كي يجب الالتزام به بحكم العقل، إذ لو دلّ عليه أيضا لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين، هذا أولا.

و ثانيا: أنّ الشي‌ء الواحد من جميع الجهات لا يعقل أن يتصف بالوجوب التعييني و التخييري، إذ معنى اتصافه بالوجوب التعييني أنه لا يجوز تركه و لا يجزي غيره عنه، و معنى اتصافه بالوجوب التخييري أنّه يجوز تركه و يجزي غيره عنه و هما مما لا يجتمعان.

و ثالثا: أنّ الوجوب التخييري المبحوث عنه في المقام ليس تخييرا واقعيا و إلّا لزم الخلف، إذ المفروض أنّ الحكم الواقعي الذي وجب الالتزام به هنا تعييني، فإنه إمّا واجب تعيينا و إمّا حرام تعيينا، فيكون المراد منه هو التخيير الظاهري، و من المعلوم أنه لا يمكن إنشاء حكمين أحدهما واقعي و الآخر ظاهري بإنشاء واحد لما بينهما من الترتب و الطولية.

و رابعا: أنّ وجوب الالتزام كقصد القربة لا يمكن استفادته من الدليل الدال على ثبوت الأحكام لما عرفت في محلّه من أنّ ما يأتي من قبل الأمر لا يؤخذ في متعلقه للزوم نتيجة الدور.

(5) أي اذا لم يثبت وجوب الالتزام التخييري بالخطاب الأول فلا بدّ لاثباته‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست